المادة 206 شركات

المادة السابقة 205المادة التالية 207

– الحضور وكالة في الجمعية العامة طبقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الشركات:

تنص المادة 118 من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات على أنه:

“يحق لكل مساهم مسجل بالسجل الخاص بالشركة ولأصحاب السندات والصكوك حق حضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية بالأصالة أو الوكالة، ويُشترط لصحة الوكالة أن تكون بموجب توكيل يتيح ذلك أو تفويض معد لذلك من الشركة أو الجهة التي تحتفظ بالسجل ومختوماً بخاتم أي منهما بحسب الأحوال، ولا يكون لأصحاب السندات والصكوك الحق في التصويت على القرارات.

ويجوز أن يكون التوكيل المشار إليه في الفقرة الأولى لحضور اجتماع واحد أو أكثر من اجتماعات الجمعية العامة ويكون التوكيل الصادر لحضور اجتماع معين صالحاً لحضور الاجتماع الذي يؤجل إليه لعدم اكتمال النصاب.

كما يجوز أن يكون حضور الاجتماع بواسطة النظام الإلكتروني – الذي تضعه جهة حفظ السجل وتعتمده الهيئة – لكل من المساهمين ووكلائهم وممثلي الجهات الرقابية المعنية ومراقبي الحسابات وكل من يجب حضوره الاجتماع، ويكون إبداء الرأي والتصويت في الموضوعات المعروضة في الاجتماع وفق ذلك النظام”.

وتنص المادة 119 من اللائحة التنفيذية على أنه:

“يتعين أن يتوافر في التوكيلات أو التفويض المشار إليه في المادة السابقة البيانات التالية:

1. اسم المساهم رباعياً، اسم الشركة أو المؤسسة وفقاً لما هو مدون في السجل التجاري.

2. عدد الأسهم.

3. رقم البطاقة المدنية/ السجل التجاري للمساهم.
4. اسم الوكيل رباعياً.

5. رقم البطاقة المدنية للوكيل.

6. اسم وصفة موقع التوكيل- على أن ترفق صورة من الوكالة في حالة كون موقع التوكيل وكيلاً.

7. تاريخ تحرير التوكيل.

 ويتعين لقبول التوكيل النص صراحة على حق الوكيل في حضور الجمعيات العمومية والتصويت على بنود جدول أعمالها وأن يكون صادراً لاجتماع محدد على أن يتم تقديم أصل التوكيل المصدق ويحفظ التوكيل الخاص ويكتفى بالاطلاع على التوكيل العام شريطة أن يوقع الأصيل صورته بمطابقة للأصل تحت مسئوليته”.


الإحالة إلى أحكام الجمعية التأسيسية في بعض أحكام الجمعية العامة العادية:

نصت المادة 206 شركات على أن “يسري على إجراءات دعوة الجمعية ونصاب الحضور والتصويت الأحكام الخاصة بالجمعية التأسيسية”.

ولقد وردت الأحكام الخاصة بالجمعية التأسيسية في المادة 143 شركات التي تنص على الآتي:

لا يكون انعقاد اجتماع الجمعية التأسيسية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون لهم حق التصويت يمثلون أكثر من نصف عدد الأسهم المكتتب بها.

فإذا لم يتوافر هذا النصاب وجب دعوة الجمعية إلى اجتماع ثان لذات جدول الأعمال يُعقد خلال مدة لا تقل عن سبعة أيام ولا تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الحاضرين.

ويجوز ألا تُوجَّه دعوة جديدة للاجتماع الثاني إذا كان قد حُدِّد تاريخه في الدعوة إلى الاجتماع الأول.

وتَصدُر القرارات بالأغلبية المطلقة للأسهم الحاضرة في الاجتماع.

ويجوز أن يكون حضور الاجتماع بواسطة وسائل الاتصال الحديثة لكل من المساهمين ووكلائهم وممثلي الجهات الرقابية المعنية ومراقبي حسابات الشركة، وكل من يجب حضوره الاجتماع، وذلك وفقاً للقواعد والاجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية.(*)


الأحكام الخاصة بصانع السوق:

جاء في اللائحة التنفيذية لقانون أسواق المال التنظيم الخاص بنشاط صانع السوق، وفي كتاب “أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون” نصت المادة 1-42-9 على أنه:

“لا يجوز لصانع السوق استخدام حقوق التصويت الناشئة عن الأسهم التي يقوم بصناعة السةق عليها، أو تفويض الغير بالتصويت عليها، أو استخدامها في تعيين أعضاء مجلس إدارة الشركة المصدرة لها، وعليه ألا يمارس أي تأثير على قراراتها بشكل مباشر أو غير مباشر.

وتدخل أسهمه ضمن النصاب اللازم لانعقاد الجمعية العامة وتُحتسب ضمن الأسهم الممثلة في الجمعية، ما عدا أسهم الخزينة المُقتَرَضة”.



جدول الأعمال:

الاستدراك على على ما سقط سهواً من بنود جدول الأعمال:

(حالة عملية)

كانت شركة القناة للتوكيلات الملاحية قد أعلنت في 15 إبريل 2026 عن الدعوة لعقد الجمعية العامة للمساهمين المقرر لها يوم الاثنين 4 مايو 2026. وفي يوم الخميس 30 إبريل 2026 أفصحت الشركة في البورصة عن وجود استدراك على بنود جدول الأعمال بإضافة بند جديد هو “اعتماد المعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة”.

هذه الحالة العملية تطرح التساؤل حول صحة إضافة بنود إلى جدول اعمال الجمعية العامة المعلن عنها مع الدعوة الأصلية للجمعية التي استوفت مواعيد الإعلان من خلال استدراك لاحق – رغم نشره – إلا أنه لم يستوف المواعيد المنصوص عليها في القانون بشأن ميعاد الدعوة لانعقاد الجمعية.


(حالة عملية)

وفي هذه الحالة العملية قامت الشركة في 4 مايو 2026 بالإفصاح في السوق عن أنه قد سقط سهواً أحد بنود جدول الأعمال من إفصاحها السابق في نفس اليوم 4 مايو 2026 عن موعد انعقاد الجمعية المقرر له 20 مايو 2026. وكان ذلك البند هو الموافقة على اقتراح مجلس إدارة الشركة بشأن استقطاع احتياطي إجباري بنسبة 10% من الأرباح بمبلغ -/54,613 د.ك عملاً بالمادة 222 شركات.

وفي هذه الحالة العملية أيضاً يثور التساؤل حول الحالة التي يسقط فيها سهواً أحد بنود جدول الأعمال من البنود التي تضمنتها الدعوة الأصلية للجمعية أو التي تضمنها الإعلان المنشور في الصحف.


– تجاوز الوكيل حدود النيابة في حضور الجمعية. التنازل عن الترشح لعضوية مجلس الإدارة يحتاج توكيلا خاصا. حكم التمييز رقم 2822/2020 تجاري 2 – جلسة 21/7/2022:

المشرع ألزم مجلس الشركة – سواء العامة أو المقفلة- أن يقوم خلال ثلاثة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية – وفقاً لعقد الشركة – بتوجيه الدعوة الى الشركاء المساهمين في الشركة لاجتماع الجمعية العامة العادية لتنعقد في الزمان والمكان الذى يحدده عقد الشركة وفي حالة إصدار مجلس الإدارة أو الجمعية العامة العادية أو غير العادية قراراً مخالفاً للقانون أو لعقد تأسيس الشركة أو كان القرار يقصد به الإضرار بمصالح الشركة أجاز المشرع لكل مساهم أن يرفع دعوى ببطلان ذلك القرار خلال شهرين من صدور قرار الجمعية العامة أو من علم المساهم بذلك القرار إذا كان صادراً عن مجلس إدارة الشركة ومن ثم فإن المشرع قد رتب جزاء البطلان على القرارات الصادرة من مجلس إدارة الشركة أو من الجمعية العامة سواء العادية أو غير العادية في الحالات الثلاث المشار إليها أنفاً.

كما أنه من المقرر-أن النص في المادة 703 من القانون المدني- أن الأصل في الوكالة سواء كانت عامة أو خاصة أنها لا تجعل للوكيل حق إلا في مباشرة الأمور المحددة فيها ولكنها مع ذلك تشمل ما يقتضيه تنفيذها من تصرفات أو أعمال ضرورية. ويرجع في ذلك إلى طبيعة التصرف محل الوكالة. وإلى ما جرى به العرف وقبل ذلك ما انصرفت إليه إرادة المتعاقدين. وأنه متى جاوز الوكيل حدود وكالته وأبرم عقداً باسم الموكل فإن أثار هذا العقد لا تنصرف إليه إلا إذا أجازه. كما أن أعمال التصرف لا يصح أن تكون محلاً إلا لوكالة خاصة. وأن التصرف محل هذه الوكالة الخاصة يجب أن يُعيَّن تعيناً نافياً لكل جهالة له بتحديد نوع العمل القانوني الذى خول الوكيل سلطة مباشرته.

وكان الواقع في أن الطاعنة وبصفتها أحد الشركاء المساهمين في الشركة المطعون ضدها الأولى دُعيت بتاريخ 15/4/2019 إلى حضور الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 16/4/2019 لانتخاب مجلس إدارة جديد وأنها أعلنت عن رغبتها في الترشح لانتخابها عضواً فيه وأوكلت المطعون ضده الثاني في الحضور والتصويت نيابة عنها فقط دون التنازل عن الترشح أو الانسحاب منه. وأن المطعون ضده الثاني بصفته وكيلاً عنها وبحسب الثابت بمحضر إجراءات الجمعية العمومية أعلن انسحاب الطاعنة من الترشح وتنازلها عنه دون أن يكون موكلاً منها في ذلك وحال أن تنازله هذه عن حقها في الترشح من قبيل التصرفات التي تتطلب لصحتها وعدم بطلانها توكيلاً خاصاً وأن عبارات التوكيل الخاص الصادر له من الطاعنة تنحصر في حق الحضور والتصويت نيابة عنها ولا تتعداه إلى التنازل عن حقها في الترشح أو تتسع لذلك فيكون تصرفه هذه باطلاً ويبطل تبعاً لذلك ما بني عليه من إجراءات لاحقه له وخاصة إجراءات التصويت والانتخاب التي جرت في غياب الطاعنة كمرشح والذى كان له بلا شك أثره في نصيب من عداها من المرشحين من عدد الأصوات التي حصل عليها نسبة إلى أسهم الناخبين وكذلك القرار الصادر من الجمعية العامة بأنتخاب أعضاء مجلس الإدارة بناءً على تلك الإجراءات المعيبة بمخالفة القانون اعتباراً بأن الأصل العام أن ما بني على باطل فهو باطل ويمثل تفولاً على حق الطاعنة في المشاركة في الإدارة رغم أنه حق قانوني مخول لها بمقتضى نص المادة 178 من القانون 1 لسنة 2016 سالف البيان وأنه كان يتعين على مجلس الإدارة القائم بشئون الجمعية العمومية وأعضائها الحاضرين التحقق من وكالة المطعون ضده الثاني ومدى أتساعها للقيام بمثل هذا التصرف بحسبانهم من الغير بالنسبة إلى علاقة الأخير بالطاعنة وإذا خالف حكم أول درجة والمؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى استناداً إلى أن المخالفة التي ادعتها الطاعنة في شأن تنازل المطعون ضده الثاني عن ترشحها وإعلان انسحابها منه لا تؤدي إلى بطلان قرار الجمعية العمومية كون التوكيل الصادر إلى الأخير يتضمن إنابته في الحضور والتصويت عنها وأنها لم تقدم الدليل على أن ترشحها كان سيفرز حتماً حصولها على عضوية مجلس الإدارة حال أن مجرد ترشحها يدل على رغبتها في خوض غمار العملية الإنتخابية أياً ما كانت نتيجتها وهو ما حُرِمَت منه بإعلان انسحابها من الترشح وهو بمجرده كاف لتحقق الضرر إذ ليس في القانون ما يمنع من تحقق الضرر نتيجة لضياع أمل على المضرور على خلاف ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه مما يعيبه ويوجب تمييزه.

وحيث إنه عن موضوع الاستئناف رقم 3701 لسنة 2019 تجاري مدني حكومة. وإذ خالف الحكم المستأنف ما تقدم وقضى برفض الدعوى بما يتعين إلغاءه والقضاء ببطلان انتخاب مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الأولى وما يترتب عليه من أثار.


أضف تعليق