المادة 197 شركات

المادة السابقة 196المادة التالية 198


شركة جهينة للصناعات الغذائية“، هي شركة مساهمة عامة مصرية ومدرجة في البورصة المصرية، ومن المساهمين فيها “شركة بلدنا” وهي شركة قطرية التي تملك حوالي 16% من رأس مال جهينة. [*]



وبتاريخ 17 يوليو 2025، عُقدت الجمعية العامة غير العادية للشركة برئاسة رئيس مجلس الإدارة الذي أعلن عن أنه قبل الاجتماع وردت استفسارات من أحد المساهمين (شركة بلدنا)، ولقد تعلقت الاستفسارات بموضوعين: الموضوع الأول التقييمات الضريبية لاحدى الشركات المدمجة (شركة الصناعات الغذائية الحديثة الدولية)، والموضوع الثاني هو سبب عدم دمج الشركات التابعة التي تمتلك فيها جهينة أكثر من 50%. ولقد تم الرد على الاستفسارين – في متن محضر الاجتماع – بأنه ليس من بنود جدول اعمال الجمعية العامة غير العادية.

ثم انتقلت المناقشة إلى بنود جدول الأعمال على النحو التالي:

بند زيادة رأس المال – يتعلق بزيادة رأس مال الشركة المُصدر عن طريق إصدار أسهم مجانية تمول من أحد احتياطيات الشركة، ولقد وُوفق على القرار بالأغلبية. حيث اعترض 23.5% من المساهمين.

بند تعديل المادة 22 من النظام الأساسي المتعلقة بتشكيل مجلس الإدارة – وهذا البند هو محور ما نعرضه في هذا الموضوع. إذ عُرض على الجمعية إضافة قيدين على الترشح لعضوية مجلس الإدارة: الأول ألا يكون المرشح ممثلا لشركة تمارش نشاطا مشابها أو منافساً، أو أن يكون المرشح مالكا أو شريكا في شركة منافسة.

ولقد اعترضت شركة بلدنا على إدراج هذا البند في جدول الأعمال لأن الصيغة المُعدَّلة لنص المادة 22 من النظام الأساسي تضيف قيد يمنع المساهم من الترشح لو كان يملك أو يساهم في شركة منافسة، وهو قيد يحرم المساهم من حقه في التمثيل في مجلس إدارة الشركة. وأن كل ما هنالك يجب على كل عضو مجلس إدارة أن يبلغ الشركة إذا كان له نشاط منافس، وللشركة الحق في دعوة الجمعية العامة لقبول أو رفض الترخيص للعضو في ممارسة هذا النشاط وإعادة تشكيل المجلس واستبعاد عضو مجلس الإدارة.

ولقد وافقت الجمعية على تعديلات المادة 22 من النظام الأساسي للشركة بأغلبية الأصوات واعتراض 23.5%.

وفي 23 أكتوبر 2025، أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أن مجلس إدارة الهيئة قرر وقف قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة جهينة بناء على طلب شركة بلدنا بشأن التعديل الذي أُجري على البند 22 من نظامها الأساسي. ولقد أورد البيان الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية أن التعديل صدر لصالح فئة معينة من المساهمين وبما يلحق ضرراً بفئة أخرى بما يجيز وقف تنفيذ قرارات الجمعية العامة غير العادية وفقاً للمادة 10 من قانون أسواق المال رقم 95 لسنة 1992.[*]

وبتاريخ 26 أكتوبر 2025، أعلنت شركة جهينة في البورصة بيانا جاء فيه أنها تلقت إخطارا من الهيئة العامة للرقابة المالية بصدور قرارها بوقف وتعليق تعديل المادة 22 من النظام الأساسي للشركة، وأنها تدرس تفاصيل القرار لاتخاذ ما يلزم.

ولاحقاً، وفي 6 مايو 2026، أفصحت شركة بلدنا في بورصة قطر عن صدور حكم من المحكمة الاقتصادية بجمهورية مصر العربية بتاريخ 29 أبريل 2026، وذلك في الدعوى المقامة من بلدنا بشأن بطلان بعض قرارات الجمعية العامة العادية لشركة جهينة للصناعات الغذائية. وتتعلق هذه الدعوى باعتراض شركة بلدنا على قرار استبعاد مرشحها من الترشح لعضوية مجلس إدارة شركة جهينة، والإجراءات المتبعة خلال عملية انتخاب أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية العامة لشركة جهينة.[*]



أضف تعليق