مادة 150 شركات

المادة (150) يُقسَّم رأس مال الشركة إلى أسهم إسمية متساوية القيمة، بحيث لا تقل القيمة الإسمية للسهم عن مائة فلس، ولا يجوز تجزئة السهم، وإنما يجوز أن يشترك فيه شخصان أو أكثر – على أن يمثلهم تجاه الشركة شخص واحد – ويُعتبر الشركاء في السهم مسئولين بالتضامن عن الالتزامات المترتبة على هذه الملكية. وتصدر الأسهم بالقيمة الاسمية، ولا … اقرأ المزيد

مادة 149 شركات

المادة (149) يجوز بقرار من مجلس إدارة الشركة زيادة رأس المال المُصدَر في حدود رأس المال المُصرح به، على أن يكون رأس المال المُصدَر قد تم سداده بالكامل. المادة السابقة 148 – المادة التالية 150 الشرح أحكام التمييز

مادة 148 شركات

المادة (148) يكون للشركة رأس مال مصدر يمثل الأسهم المكتتب بها، ويجوز أن يحدد عقد الشركة رأسمال مصرح به لا يجاوز عشرة أمثال رأس المال المصدر. المادة السابقة 147 – المادة التالية 149 الشرح أحكام التمييز

مادة 147 شركات

المادة (147) يجب أن يكون رأس مال الشركة بالنقد الكويتي وتحدد اللائحة التنفيذية الحد الأدنى لرأس مال الشركة وفقاً لنوع نشاطها، وما يدفع منه عند التأسيس. (*) تعديلات النص: المادة (147 شركات) تم تعديلها بالقانون رقم 15 لسنة 2017 المنشور في 26/4/2017 – ملحق العدد 1337 – صص 3-5. وقد كان نصها قبل التعديل كما … اقرأ المزيد

المادة 146 شركات

المادة (146) إذا تبين أن تأسيس الشركة قد تم مخالفاً لأحكام القانون، جاز لكل ذي شأن، خلال تسعين يوماً من تاريخ الشهر، أن ينذرها لتصحيح الإجراء المخالف، فإذا لم تبادر الشركة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإنذار إلى إجراء التصحيح جاز لذي الشأن أن يطلب من المحكمة خلال ثلاثين يوماً من انتهاء المدة سالفة الذكر … اقرأ المزيد

مادة 145 شركات

المادة (145) تختص الجمعية التأسيسية بالمسائل التالية: 1-الموافقة على إجراءات تأسيس الشركة، بعد التثبيت من صحتها وموافقتها لأحكام القانون ولعقد الشركة. 2 -الموافقة على تقويم الحصص العينية إن وجدت، وذلك على النحو الوارد بالمادة (11) من هذا القانون. 3 – انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الأول. 4 – اختيار مراقب الحسابات وتحديد أتعابه. 5 -تعيين أعضاء هيئة الرقابة … اقرأ المزيد

مادة 144 شركات

مادة (144) يقدم المؤسسون إلى الجمعية التأسيسية تقريراً يتضمن معلومات وافية عن جميع عمليات التأسيس والمبالغ التي أنفقت مع المستندات المؤيدة لذلك. ويوضع هذا التقرير في مكان يحدده المؤسسون لاطلاع المكتتبين عليه وذلك قبل اجتماع الجمعية بسبعة أيام على الأقل ويشار إلى ذلك في دعوة المكتتبين لحضور الاجتماع. المادة السابقة 143 – المادة التالية 145 الشرح أحكام التمييز

مادة 143 شركات

مادة (143) لا يكون انعقاد اجتماع الجمعية التأسيسية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون لهم حق التصويت يمثلون أكثر من نصف عدد الأسهم المكتتب بها. فإذا لم يتوافر هذا النصاب وجب دعوة الجمعية إلى اجتماع ثان لذات جدول الأعمال يُعقد خلال مدة لا تقل عن سبعة أيام ولا تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً … اقرأ المزيد

المادة 142 شركات

المادة 142 شركات توجه الدعوة إلى حضور اجتماع الجمعية التأسيسية متضمنة جدول الأعمال وزمان ومكان انعقاد الاجتماع عن طريق الإعلان مرتين أو بأي وسيلة من وسائل الإعلان الحديثة التي تحددها اللائحة التنفيذية، على أن يتم الإعلان في المرة الثانية بعد مضي مدة لا تقل عن سبعة أيام من تاريخ نشر الإعلان الأول وقبل انعقاد الاجتماع بسبعة أيام … اقرأ المزيد

مادة 141 شركات

مادة (141) على المؤسسين دعوة المكتتبين إلى حضور الجمعية التأسيسية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ قفل باب الاكتتاب، فإذا انقضت هذه المدة دون أن تتم الدعوة قامت بها الوزارة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انقضاء المدة المذكورة بدعوة الجمعية التأسيسية للانعقاد. المادة السابقة 140 – المادة التالية 142 الشرح أحكام التمييز