مادة 243 شركات

المادة التالية 244

1- تعريف الشركة القابضة. حكم التمييز رقم 2224/2013 تجاري5 – جلسة 10/6/2015:

الشركة القابضة – وهى الشركة التي تمتلك أسهما أو حصصا في رأسمال شركة أو شركات أخرى مستقلة عنها بنسبة تمكنها من السيطرة المالية والادارية على تلك الشركات التابعة إلا أنه ومع ذلك تحتفظ كل شركة من تلك الشركات التابعة بشخصيتها المعنوية وذمتها المالية المستقلة فيما بينها وعن الشركة القابضة، وترتيبا على ذلك إذا باشرت احدى الشركات التابعة نشاطا تجاريا أكسبها حقاً أو حملها إلتزاماً وثار بشأنه نزاعاً قضائياً فإنها وحدها دون غيرها من الشركات الأخرى التابعة والمنضوية معها تحت لواء الشركة القابضة تكون صاحبة الصفة في الخصومة مدعية كانت أم مدعى عليها.

أضف تعليق