المادة 230 شركات

المادة السابقة 229المادة التالية 231

نصت المادة 112 من اللائحة التنفيذية على أنه:

يجب أن يكون التقرير الذي يقدمه مراقب الحسابات إلى الجمعية العامة العادية مشتملاً على وجه الخصوص البيانات التالية:1. ما إذا كان المراقب قد حصل على المعلومات التي يرى ضرورتها لأداء مأموريته.2. ما إذا كانت الميزانية وحسابات الأرباح والخسائر متفقة مع الواقع، وتتضمن كل ما نص عليه القانون وعقد الشركة، وتعبر بأمانة ووضوح عن المركز المالي الحقيقي للشركة.3. ما إذا كانت الشركة تمسك حسابات منتظمة.4. ما إذا كان الجرد قد أجري وفقًا للأصول المرعية.5. ما إذا كانت البيانات الواردة في تقرير مجلس الإدارة متفقة مع ما هو وارد في دفاتر الشركة.6. ما إذا كانت هناك مخالفات لأحكام القانون أو عقد الشركة قد وقعت خلال السنة المالية، مع بيان ما إذا كانت هذه المخالفات لا تزال قائمة، وذلك في حدود المعلومات التي توافرت لديه.7. أن إجراءات التدقيق قد تمت وفقًا للأصول المهنية وتعليمات الجهات الرقابية في هذا الشأن.8. توضيح المستندات التي تثبت صحة المركز المالي للشركة وتقديمها عند الطلب.9. تاريخ التقرير.10. اسم مكتب التدقيق أو الشركة المهنية التي يعمل بأيهما المراقب واسم وتوقيع المراقب ورقم رخصته وفئة تصنيفه وعنوانه.11. البيانات الأخرى التي تضعها اللجنة الفنية الدائمة في ضوء التعليمات الصادرة عن الجهة المشرفة عن تنظيم المهنة.


أضف تعليق