المادة 229 شركات
لمراقب الحسابات، في كل وقت، الحق في الاطلاع على جميع دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها، وفي طلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها، وله كذلك أن يحقق موجودات الشركة والتزاماتها.
وعليه في حالة عدم تمكينه من استعمال هذه الحقوق إثبات ذلك كتابة في تقرير يقدم إلى مجلس الإدارة ويعرض على الجمعية العامة العادية وتخطر به الوزارة والهيئة.
المادة السابقة 228 – المادة التالية 230
الشرح
– ومن الحالات العملية التي لم تفصح فيها الشركة عن البيانات اللازمة لمراقب الحسابات الخارجي، نجد ما أعلنت عنه هيئة أسواق المال في قرارها الصادر في 7 يناير 2026 بإلغاء إدراج احدى الشركات استناداً إلى ما تبين للهيئة من عدم صحة معظم الأرصدة الواردة في البيانات المالية المفصح عنها في بورصة الكويت للأوراق المالية.
وتمثلت أهم الملاحظات المرصودة في هذا الخصوص بعدم دقة وسلامة بند “ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى” وبند “المخزون” و”بند “موجودات غير ملموسة” ضمن بيان المركز المالي للشركة. علاوة على عدم دقة وسلامة ايرادات الشركة ضمن بيان الربح والخسارة المجمع، هذا بالإضافة إلى عدم إفصاح الشركة ضمن بياناتها المالية وللجمعية العامة ولمراقب حساباتها الخارجي عن وجود تعاملات مع أطراف ذات صلة بالشركة، كما تخللت عملية مراجعة المركز المالي للشركة على قيام الشركة بتزويد الهيئة بإفادات ومعلومات مضللة ومتناقضة ولا تعكس الواقع.
– الاعتذار والانسحاب من مهمة التدقيق على الشركة:
ومن الحالات العملية التي اتخذ فيها مراقب الحسابات الإجراء المنصوص عليه في المادة 229 شركات عند عدم تمكينه من الاطلاع والفحص، ما أعلنت عنه هيئة أسواق المال في 14 مايو 2026 بشأن قرار وقف تداول أسهم إحدى الشركات المدرجة .
حيث أوضحت الهيئة في بيان أسباب قرارها أن مراقب الحسابات الخارجي للشركة المعين من قبل الجمعية العامة بتاريخ 28 إبريل 2025 قد تقدم بكتاب إلى الهيئة بتاريخ 1 إبريل 2026 والذي تضمن الاعتذار والانسحاب عن أعمال التدقيق للشركة لقيام الشركة بتقديم كشوف حسابات بنكية ذات بيانات مغايرة لتلك التي تم تسليمها لمراقب الحسابات الخارجي خلال الفترات الربع سنوية لعام 2025، وتسجيل قيد محاسبي بقيمة 806,800 د.ك لصالح شركة أخرى دون تزويده بالمستندات الثبوتية المؤيدة له.
وقيام الشركة بتقديم كشوفات وبيانات إلى الهيئة مغايرة عن تلك المقدمة إليها سابقا.
وأن الهيئة قامت برصد ملاحظات جوهرية بشأن دقة وسلامة رصيد النقد والنقد المعادل ضمن بيان المركز المالي للشركة، وبند الإيرادات الايجارية ضمن بيان الربح والخسارة المجمع، وعدم الإفصاح عن حجم وطبيعة التعاملات مع الأطراف ذات الصلة ضمن إيضاحات البيانات المالية.
وأنه بسبب ذلك صدر قرار مجلس مفوضي الهيئة المؤرخ 31 مايو 2026 بإيقاف تداول السهم وذلك لحين قيام الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة التالية:
1- تزويد الهيئة بالمستندات التالية:
– صور الشيكات التي تم على أساسها إيداع مبالغ بيع بعض العقارات أو مستند موثق من البنك يبين كافة بيانات تلك الشيكات، بما فيها اسم الطرف المصدر للشيك، ورقم الشيك.
– المستندات الداعمة والعقود التي تدل على تفاصيل وطبيعة التعاملات والتحويلات من وإلى الحسابات البنكية للشركة، بالإضافة إلى كافة الشيكات المؤجلة للتسوياتوذلك مع الأطراف التي تم تحديد أسماؤهم في قرار مجلس مفوضي الهيئة، على أن يتم تزويد الهيئة بتلك المستندات سالفة الذكر، وأية معلومات ومستندات أخرى تطلبها الهيئة في موعد أقصاه 1 يونيو 2026.
2- معالجة الأخطاء الجوهرية في البيانات المالية وبالأخص بند النقد والنقد المعادل ضمن بيان المركز المالي للشركة، وبند الإيرادات الايجارية ضمن بيان الربح والخسارة المجمع، وحجم وطبيعة التعاملات مع الأطراف ذات الصلة ضمن إيضاحات البيانات المالية، على أن يتم معالجتها بإعادة إصدار تلك البيانات المالية وبشكل يضمن أن يتم تسجيل الأرصدة في تلك الفترات المالية بشكل عادل وسليم وبما يعكس الواقع المالي الفعلي للشركة، على أن يتم تزويد الهيئة بنسخة من تلك البيانات المالية المعاد إصدارها بحد أقصى تاريخ 16 أغسطس 2026.
3- تقديم البيانات المالية المدققة للشركة إلى الهيئة وأي بيانات مالية لاحقة مع الالتزام بالمهل الرقابية المحددة في اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاتهما، وقيام الهيئة بالتحقق مما ورد إليها من ملاحظات من مراقب الحسابات الخارجي للشركة المعين من قبل الجمعية العامة وأي ملاحظات أخرى. وعلى أن يتم تزويد الهيئة بتلك البيانات المالية في موعد أقصاه 16 أغسطس 2026.
وذلك كله على أن تلتزم الشركة بتزويد الهيئة بتقرير أسبوعي بشأن التطورات والإجراءات التي تقوم بها لمعالجة وضع إيقاف ادراج سهم الشركة عن التداول في بورصة الكويت للأوراق المالية وذلك اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار.
أحكام التمييز

