مادة 208 شركات

(*) تعديلات النص:  عُدلت الفقرة الأولى من المادة 208 من القانون 1/2016 بموجب القانون رقم 79/2019 المنشور في الكويت اليوم العدد 1456 المؤرخ 4/8/2019. وقد كانت قبل هذا التعديل تنص على الآتي:

لكل مساهم أيا كان عدد أسهمه حق حضور الجمعية العامة، ويكون له عدد من الأصوات يساوي عدد الأصوات المقررة لذات الفئة من الأسهم، ولا يجوز للمساهم التصويت عن نفسه أو عمن يمثله في المسائل التي تتعلق بمنفعة خاصة له، أو بخلاف قائم بينه وبين الشركة، ويقع باطلاً كل شرط أو قرار يخالف ذلك، ويجوز للمساهم أن يوكل غيره في الحضور عنه وذلك بمقتضي توكيل خاص أو تفويض تعده الشركة لهذا الغرض.

ولقد جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون 79/2019 في شأن تعديل الفقرة الأولى من المادة 208 أن هذا التعديل قد جاء “باختصاص هيئة أسواق المال بوضع القواعد المنظمة للإفصلحات المطلوبة في توكيلات حضور من ينوب عن المساهم في الجمعية العمومية وذلك حماية لحقوق المساهمين”.

المادة السابقة 207المادة التالية 209

أضف تعليق