المادة (174)
لا يجوز الحجز على أموال الشركة استيفاءً لديون مترتبة في ذمة أحد المساهمين، وإنما يجوز حجز أسهم المدين وأرباح هذه الأسهم، ويُؤشَّر بالحجز على السهم في سجل المساهمين، ويتم بيع الأسهم حتى ولو لم يقدم الدائن الحاجز أصل الإيصال الخاص بإيداعها، ويلتزم وكيل المقاصة بإجراء التعديلات اللازمة على سجل المساهمين وفقاً لما تُسفر عنه إجراءات البيع.
ويجوز رهن الأسهم حتى لو لم تكن قد دُفعت قيمتها بالكامل، ويقيَّد الرهن في سجل المساهمين بحضور الراهن والمرتهن أو من ينوب عنهما.
ويجوز للمدين أن يتنازل للدائن المرتهن عن حقه في حضور الجمعيات العامة للشركة والتصويت فيها.
وتسري على الحاجز والمرتهن جميع القرارات التي تتخذها الجمعية العامة على النحو الذي تسري به على المساهم المحجوزة أسهمه أو الراهن.
المادة السابقة 173 – المادة التالية 175
الشرح
أحكام التمييز