المادة 190 شركات
لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء على أن لا يقل عدد الحاضرين عن ثلاثة، هذا ما لم ينص عقد الشركة على نسبة أو عدد أكبر، ويجوز الاجتماع باستخدام وسائل الاتصال الحديثة، ويجوز اتخاذ قرارات بالتمرير بموافقة جميع أعضاء المجلس.
ويجب أن يجتمع مجلس الإدارة ست مرات على الأقل خلال السنة الواحدة، ما لم ينص عقد الشركة على مرات أكثر.
المادة السابقة 189 – المادة التالية 191
الشرح
وفيما يخص الشركات التي تخضع لقواعد الحوكمة الصادرة من هيئة أسواق المال، يتعين على تلك الشركات الإلتزام بحكم المادتين (2-5) بند 6، و (3-8) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات). بتزويد أعضاء مجلس الإدارة بجدول الأعمال لبعض اجتماعات مجلس إدارتها خلال فترة تقل عن ثلاثة أيام عمل.(*)
(*) راجع قرار مجلس التأديب بهيئة أسواق المال رقم (61/ 2024 مجلس تأديب) (54/ 2024 هيئة) الصادر في 10 فبراير 2025.
(حكم خاص بالشركات المدرجة) الإلتزام بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية المتصلة باجتماعات مجلس إدارة الشركة:
بتاريخ 15 سبتمبر 2025، أصدر مجلس التأديب بهيئة أسواق المال قراره رقم (23/ 2025 مجلس تأديب) (52/ 2025 هيئة) بتوقيع عقوبة جزاء مالي (10000 د.ك) ضد احدى الشركات المدرجة، لمخالفة الشركة حكم البند رقم (26) من المادة (4- 1-1) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، والتي نصت على:
“يجب على الشركة المدرجة الإفصاح في التوقيت الملائم – وفقاً للمادة (4-2) من هذا الكتاب – عن المعلومات الجوهرية المتعلقة بها، ومنها – على سبيل المثال لا الحصر – الآتي:
………………………..
26- الإفصاح عن الدعوة الى انعقاد اجتماع مجلس الإدارة في الحالات الواردة بالملحق رقم (9) من الكتاب العاشر “الإفصاح والشفافية”, على ان يتضمن هذا الإفصاح ملخص بنود جدول الأعمال.”.
أحكام التمييز

