المادة 190 شركات

المادة السابقة 189المادة التالية 191

وفيما يخص الشركات التي تخضع لقواعد الحوكمة الصادرة من هيئة أسواق المال، يتعين على تلك الشركات الإلتزام بحكم المادتين (2-5) بند 6، و (3-8) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات). بتزويد أعضاء مجلس الإدارة بجدول الأعمال لبعض اجتماعات مجلس إدارتها خلال فترة تقل عن ثلاثة أيام عمل.(*)

(*) راجع قرار مجلس التأديب بهيئة أسواق المال رقم (61/ 2024 مجلس تأديب) (54/ 2024 هيئة) الصادر في 10 فبراير 2025.


(حكم خاص بالشركات المدرجة) الإلتزام بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية المتصلة باجتماعات مجلس إدارة الشركة:

بتاريخ 15 سبتمبر 2025، أصدر مجلس التأديب بهيئة أسواق المال قراره رقم (23/ 2025 مجلس تأديب) (52/ 2025 هيئة) بتوقيع عقوبة جزاء مالي (10000 د.ك) ضد احدى الشركات المدرجة، لمخالفة الشركة حكم البند رقم (26) من المادة (4- 1-1) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، والتي نصت على:
“يجب على الشركة المدرجة الإفصاح في التوقيت الملائم – وفقاً للمادة (4-2) من هذا الكتاب – عن المعلومات الجوهرية المتعلقة بها، ومنها – على سبيل المثال لا الحصر – الآتي:
………………………..
26- الإفصاح عن الدعوة الى انعقاد اجتماع مجلس الإدارة في الحالات الواردة بالملحق رقم (9) من الكتاب العاشر “الإفصاح والشفافية”, على ان يتضمن هذا الإفصاح ملخص بنود جدول الأعمال.”.


أضف تعليق