المادة (171)
لا يجوز للمؤسسين أن يتصرفوا في أسهمهم إلا بعد مُضي سنتين ماليتين على الأقل من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري، ويُستثنى من ذلك التصرف الذي يتم من أحد المؤسسين أو ورثته إلى أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية أو إلى مؤسس آخر، أو من مدير التفليسة أو الدولة أو أحد المؤسسات أو الهيئات العامة إلى الغير. ويقع باطلاً كل تصرف مخالف، ويكون لكل ذي شأن أن يتمسك بهذا البطلان، وتقضى المحكمة به من تلقاء نفسها.
المادة السابقة 170 – المادة التالية 172
الشرح
أحكام التمييز