المادة 162 شركات
إذا لم تتم تغطية أسهم زيادة رأس المال، جاز للجهة التي قررت الزيادة أن تقرر إما الرجوع عن الزيادة في رأس المال أو الاكتفاء بالقدر الذي تم الاكتتاب فيه.
وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات الواجب اتخاذها في هذا الشأن.
العودة إلى صفحة المبحث الأول (زيادة رأس المال) – الذهاب إلى المبحث الثاني (تخفيض رأس المال) – العودة إلى صفحة الفصل الرابع (تعديل رأس المال) – العودة إلى صفحة الباب التاسع (شركة المساهمة العامة)
المادة السابقة 161 – المادة التالية 163
الشرح
نصت المادة 98 من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات على أنه:
“في جميع الأحوال التي لا يستنفد فيها الاكتتاب جميع الأسهم المطروحة خلال مدة الاكتتاب الأصلية، يجوز لمجلس إدارة الشركة فتح باب الاكتتاب لمدة أخرى لا تجاوز ثلاثة أشهر، فإذا لم يستنفد الاكتتاب كل الأسهم في نهاية الميعاد الجديد، يجب على الجهة التي قررت زيادة رأس المال إما الرجوع عن زيادة رأس المال أو الاكتفاء بالقدر الذي تم الاكتتاب فيه، وتخفيض رأس المال في الحالتين، ويتم القيد في السجل بالتخفيض بناء على قرار هذه الجهة”.
أحكام التمييز

