المادة (145)
تختص الجمعية التأسيسية بالمسائل التالية:
1-الموافقة على إجراءات تأسيس الشركة، بعد التثبيت من صحتها وموافقتها لأحكام القانون ولعقد الشركة.
2 -الموافقة على تقويم الحصص العينية إن وجدت، وذلك على النحو الوارد بالمادة (11) من هذا القانون.
3 – انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الأول.
4 – اختيار مراقب الحسابات وتحديد أتعابه.
5 -تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للشركات التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
6 – إعلان تأسيس الشركة نهائيا.
وتُرسل صورة من محضر اجتماع الجمعية التأسيسية إلى الوزارة، متضمنةً القرارات التي اتخذت، ويجوز للوزارة الاعتراض على أي قرار إذا كان مخالفاً للقانون أو لعقد الشركة، ويجب أن يكون الاعتراض مسبباً وتخطر به الشركة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إخطار الوزارة بمحضر الاجتماع، وفي هذه الحالة لا يعتبر القرار نافذاً، وللوزارة طلب عرض الموضوع علي الجمعية التأسيسية لتصحيح المخالفة.
وعلى مجلس الإدارة الأول أن يتخذ الإجراءات اللازمة لقيد الشركة بالسجل التجاري خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان تأسيس الشركة نهائياً.
المادة السابقة 144 – المادة التالية 146
الشرح
أحكام التمييز