مادة (142)
توجه الدعوة إلى حضور اجتماع الجمعية التأسيسية متضمنة جدول الأعمال وزمان ومكان انعقاد الاجتماع عن طريق الإعلان مرتين أو بأي وسيلة من وسائل الإعلان الحديثة التي تحددها اللائحة التنفيذية، على أن يتم الإعلان في المرة الثانية بعد مضي مدة لا تقل عن سبعة أيام من تاريخ نشر الإعلان الأول وقبل انعقاد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل.
ويجب إخطار الوزارة كتابيا بجدول الأعمال وبميعاد ومكان الاجتماع قبل انعقاده بسبعة أيام على الأقل، وذلك لحضور ممثلها ولا يترتب على عدم حضور ممثل الوزارة بعد إخطارها بطلان الاجتماع.
يترأس اجتماع الجمعية التأسيسية من تنتخبه الجمعية لهذا الغرض.
المادة السابقة 141 – المادة التالية 143
الشرح
أحكام التمييز