المادة 142 شركات

المادة السابقة 141المادة التالية 143


تغيير مكان عقد الاجتماع:

ولقد شهد الواقع العملي أن تقوم الشركة بتغيير مكان اجتماع الجمعية بعد توجيه الدعوة، مثال ذلك الإفصاح المؤرخ 5 إبريل الصادر من شركة المركز المالي الكويتي (شركة مدرجة) عن تغيير مكان اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقدها في 8 إبريل 2026 بسبب الظروف المتمثلة في الحرب على إيران وأعمال العدوان على الكويت.

ومثال ذلك أيضاً ما أفصحت عنه شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن (شركة سفن – شركة مدرجة) في 29 مارس 2026 عن تغيير مكان انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية المقرر عقدها في 30 مارس 2026.

ومثال ذلك أيضاً، في جمهورية مصر العربية، قيام شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية بنشر استدراك في الصحف والإفصاح في البورصة المصرية عن تغيير مكان عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة التي كان مقرراً لها يوم 18 إبريل 2020 في مبنى مول بوينت 90 بسبب إعتذار إدارة المبنى بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا وأن قد تقرر نقل الاجتماع إلى عنوان آخر في نفس المواعيد المعلن عنها بالإخطار الأول عن الاجتماع.

ومن ذلك أيضاَ، قيام شركة مجموعة الخليج للتأمين في 9 يوليو 2024 بالإفصاح عن تغيير مكان انعقاد الجمعية العامة العادية المقرر لعقدها يوم 28 يوليو إلى الطابق 40 من برج كيبكو مقر الشركة الرئيسي بدلاً من الطابق 54 بنفس البرج. ولم يرد في الإفصاح سبب تغيير المكان.

ومن هذا القبيل أيضاً، قيام شركة تاكسي دبي بالإفصاح لدى سوق دبي المالي في 25 مارس 2026 عن تغيير مكان انعقاد الجمعية العامة العادية السنوية التي كان قد تقرر لها موعد 7 إبريل 2026، ولقد ورد في الإفصاح أن ذلك لأسباب خارجة عن إرادة الشركة، مع التأكيد على أن تاريخ الاجتماع ووقته وجدول اعماله كما هو دون تغيير، وأن سيتم تحديث المعلومات ذات الصلة على الموقع الالكتروني للشركة.


أضف تعليق