المادة 111 شركات

المادة السابقة (110) المادة التالية (112)

تعديلات المادة (111 شركات): (*) الفقرة الثانية من المادة 111 من القانون 1/2016 تم تعديلها بالقانون رقم 83/2018، حيث تم النزول بنصاب الحصص من رأس المال التي يتعين أن يملكها الشركاء الذين يجوز لهم طلب دعوة الجمعية العامة للشركاء من 25% من رأس المال إلى 10% فقط. ولقد جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 83/2018 أن هذا التعديل يهدف إلى تسهيل بيئة الأعمال وتوفير الحماية المطلوية للشركاء الذين يمثلون الألقية في الشركة بحيث تم تخفيض النسبة المطلوةبة لعقد الجمعية العامة للشركات ذات المسؤولية المحدودة من 25% إلى ما لا يقل عن 10%.

الشرح

اللائحة التنفيذية:

مادة (65)

في حالة تقديم طلب للوزارة لاتخاذ إجراءات الدعوة لعقد الجمعية العامة للشركاء بسبب امتناع المدير عن توجيه الدعوة في الحالات المنصوص عليها في المادة (111) من القانون وإرفاق ما يفيد إنذار مدير الشركة رسميًّا على يد مندوب الإعلان التابع لإدارة التنفيذ بوزارة العدل ومرور خمسة عشر يومًا على إعلانه بالإنذار دون أن يقوم بالبدء في اتخاذ إجراءات الدعوة لعقد الاجتماع، قامت الوزارة بالدعوة لها خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تسلمها الطلب.

ويحضر ممثل الوزارة الاجتماع، ويترأس الاجتماع من تختاره الجمعية العامة لهذا الغرض، وتسلم صورة من محضر الاجتماع موقعًا من رئيس الاجتماع لممثل الوزارة وصورة منه لمدير الشركة بمقرها الرئيسي.

أحكام التمييز


أضف تعليق