المادة 110 شركات
تبين اللائحة التنفيذية السجلات والدفاتر التي تعد بمركز الشركة والبيانات التي تتضمنها.
ولكل شريك حق الإطلاع بمقر الشركة على حسابات الشركة وكافة وثائقها ومستنداتها ودفاترها، ويقع باطلاً كل شرط أو قرار على خلاف ذلك.
المادة السابقة (109) – المادة التالية (111)
الشرح
اللائحة التنفيذية:
يعد بمقر الشركة سجل للشركاء يتضمن الآتي:
1. أسماء الشركاء وجنسياتهم ومحال إقامتهم.
2. عدد الحصص التي يملكها كل شريك وما إذا كانت نقدية أو عينية.
ويجب على الشركة إمساك الدفاتر المنصوص عليها بقانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 والتي يلتزم التجار بإمساكها.
ويكون لكل شريك حق الاطلاع بمقر الشركة على هذه السجلات والدفاتر وعلى حسابات الشركة ووثائقها ومستنداتها، ويقع باطلاً كل شرط أو قرار يخالف ذلك.
أحكام التمييز

