مادة (92)
الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي التي لا يزيد عدد الشركاء فيها على خمسين شريكاً، ولا يكون كل منهم مسؤولاً عن التزامات الشركة إلا بقدر حصته في رأس المال، وللشركة أن تتخذ اسماً خاصاً يُستمد من غرضها أو من اسم شريك أو أكثر.
على أن يتبع اسم الشركة عبارة (ذات مسؤولية محدودة) أو مصطلح (ذ. م. م).
الشرح
أحكام التمييز