مادة (83)
يجوز للشريك أن يتنازل أو يبيع أو يرهن حصصه أو أسهمه، على أن تؤول في جميع الأحوال إلى أصحاب ذات المهنة، وحتى لو بيعت جبراً.
المادة السابقة 082 – المادة التالية 084
الشرح
أحكام التمييز
مادة (83)
يجوز للشريك أن يتنازل أو يبيع أو يرهن حصصه أو أسهمه، على أن تؤول في جميع الأحوال إلى أصحاب ذات المهنة، وحتى لو بيعت جبراً.
المادة السابقة 082 – المادة التالية 084
الشرح
أحكام التمييز