المادة 084 شركات

المادة السابقة 083 – نهاية باب الشركة المهنية

تنص المادة 43 من اللائحة التنفيذية على أن تخضع الشركات المهنية لإشراف الجهات المختصة قانونا بالإشراف على تنظيم شئون المهنة التي تمارسها الشركة. ونصت على أن ينشأ بهذه الجهة سجل خاص تقيد به الشركات المهنية التي تؤسس وفقًا لأحكام القانون، ويجب أن تدون به البيانات الآتية: 1. اسم الشركة وعنوانها. 2. أسماء الشركاء وجنسياتهم وموطنهم. 3. عدد الأسهم أو الحصص المملوكة لكل شريك ونوعها والقيمة المدفوعة عن كل سهم أو حصة. 4. أسماء المدراء أو مجلس الإدارة وسلطاتهم. 5. أي تغييرات تطرأ على البيانات المسجلة في السجل.

ولقد نصت المادة 43 من اللائحة التنفيذية في فقرتها الأخيرة على أنه للجهة المختصة قانونا بالإشراف على تنظيم شئون المهنة التي تمارسها الشركة إصدار شهادات عن البيانات المؤشر بها في السجل المشار إليه.

والتأشير في السجل الخاص بالشركات المهنية لدى جهة الإشراف على المهنة التي تمارسها الشركة المهنية، هو إجراء يتم جنباً إلى جنب مع إجراء القيد في السجل التجاري لدى وزارة التجارة والصناعة، وهذا مستفاد من نص الفقرة الثانية من المادة 45 من اللائحة التنفيذية التي تنص على أن تقيد الشركة المهنية بالسجل التجاري، فضلاً عن قيدها بالسجل الخاص المعد لهذا الغرض بالجهة المختصة قانونا بالإشراف على تنظيم شئون المهنة، ويشهر عقد الشركة وأي تعديلات تطرأ عليه والتنازل عن الحصص أو بيعها أو رهنها بالقيد في السجلين المشار إليهما.


أضف تعليق