المشاركة في الجمعية العامة للشركات المدرجة في البورصة
(طبقاً لقرار هيئة أسواق المال رقم 104/2024 والمستدرك عليه بالقرار رقم 164/2024)
العودة لباب شركة المساهة العامة – العودة لفصل الجمعية العامة لشركة المساهمة العامة
1- تاريخ التعديلات المتعاقبة على التنظيم اللائحي لموضوع المشاركة في الجمعية العامة للشركات المدرجة – تعديلات متلاحقة في فترة زمنية وجيزة:
بتاريخ 18/8/2024، أصدرت هيئة أسواق المال قرارها رقم (104) لسنة 2024 بشأن تطوير آلية المشاركة في الجمعيات العامة للشركات المدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية ( المرحلة الثانية). وبعد إصدار القرار رقم 104/2024 المذكور حالاً، أصدرت هيئة أسواق المال بتاريخ 22/12/2024 قراراً آخر برقم 164/2024 وأوردت في عنوانه أنه اشتراك على القرار رقم 104/2024.
وبتاريخ 30/12/2024 أصدرت هيئة أسواق المال التعميم رقم 12/2024 إلى جميع الشركات المدرجة بشأن القرار رقم 104/2024.
ولقد جاء القرار رقم 104/2024 بعد أن سبقه قرار آخر برقم 139/2022 – الصادر في 1/9/2022 – بشأن ذات موضوع “تطوير آلية المشاركة في الجمعيات العامة للشركات المدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية”. وبتاريخ 6/2/2024 أصدرت الهيئة التعميم رقم 3/2023 إلى جميع الشركات المدرجة بشان مسألة “تأثير العطل الرسمية على المدد الزمنية المحددة في القرار رقم 139/2022”. وهي ذات المسألة التي استدعت صدور الاستدراك بالقرار رقم 164/2024 الذي كان في حقيقته ليس استدراكاً بل كان تعديل[*] لتعريف (حق حضور الجمعية العامة) المضاف لأول مرة إلى الكتاب الأول من اللائحة التنفيذية لقانون أسواق المال بموجب القرار رقم 139/2022، ثم عُدِّل بالقرار 104/2024، ثم عُدِّل مرة ثالثة بالقرار (المسمى استدراك) رقم 164/2024.
[*] التعديل الذي جاء به القرار رقم 164 اقتصر على التغيير في الحل المتبع عندما يقع “تاريخ حق حضور الجمعية العامة” في يوم راحة أو عطلة رسمية، حيث كان الحل قبل التعديل هو أن “يتم الأخذ بيوم العمل الذي يسبقه”، فجاء التعديل بحل آخر هو أن “يتم الأخذ بيوم العمل التالي”.
2- التنظيم القانوني لحق الحضور ما قبل قرارات هيئة أسواق المال الصادرة في 2022 و2024:
>>> الكتابة مستمرة