جمعيات المدرجة

العودة لباب شركة المساهة العامةالعودة لفصل الجمعية العامة لشركة المساهمة العامة

بتاريخ 18/8/2024، أصدرت هيئة أسواق المال قرارها رقم (104) لسنة 2024 بشأن تطوير آلية المشاركة في الجمعيات العامة للشركات المدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية ( المرحلة الثانية). وبعد إصدار القرار رقم 104/2024 المذكور حالاً، أصدرت هيئة أسواق المال بتاريخ 22/12/2024 قراراً آخر برقم 164/2024 وأوردت في عنوانه أنه اشتراك على القرار رقم 104/2024.

وبتاريخ 30/12/2024 أصدرت هيئة أسواق المال التعميم رقم 12/2024 إلى جميع الشركات المدرجة بشأن القرار رقم 104/2024.

ولقد جاء القرار رقم 104/2024 بعد أن سبقه قرار آخر برقم 139/2022 – الصادر في 1/9/2022 – بشأن ذات موضوع “تطوير آلية المشاركة في الجمعيات العامة للشركات المدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية”. وبتاريخ 6/2/2024 أصدرت الهيئة التعميم رقم 3/2023 إلى جميع الشركات المدرجة بشان مسألة “تأثير العطل الرسمية على المدد الزمنية المحددة في القرار رقم 139/2022”. وهي ذات المسألة التي استدعت صدور الاستدراك بالقرار رقم 164/2024 الذي كان في حقيقته ليس استدراكاً بل كان تعديل[*] لتعريف (حق حضور الجمعية العامة) المضاف لأول مرة إلى الكتاب الأول من اللائحة التنفيذية لقانون أسواق المال بموجب القرار رقم 139/2022، ثم عُدِّل بالقرار 104/2024، ثم عُدِّل مرة ثالثة بالقرار (المسمى استدراك) رقم 164/2024.



أضف تعليق