مساهمة عامة – ف 06 – المساهمون

الفصل الأول – أحكام تمهيدية. الفصل الثاني – التأسيس. الفصل الثالث – رأس المال. الفصل الرابع – تعديل رأس المال.

الفصل الخامس – التصرف في الأسهم. الفصل السادس – المساهمون. الفصل السابع – الإدارة. الفصل الثامن – الجمعية العامة.

الفصل التاسع – حسابات الشركة. الفصل العاشر – مراقب الحسابات. فصل مستقل – أحكام الاكتتاب قانون أسواق المال.

ونورد في هذه الصفحة كامل نصوص المواد من 177 وحتى 180 لتيسير الرجوع إليها:

مادة(177)

يعتبر المؤسسون والمساهمون أعضاء في الشركة، ويتمتعون بحقوق متساوية ويخضعون لالتزامات واحدة، مع مراعاة أحكام القانون.

مادة (178)

يتمتع العضو في الشركة بوجه خاص بالحقوق التالية:

1- قبض الأرباح والحصول على أسهم المنحة التي يتقرر توزيعها.

2- المشاركة في إدارة الشركة عن طريق العضوية في مجلس الإدارة وحضور الجمعيات العامة والاشتراك في مداولاتها، وذلك طبقاً لأحكام القانون وعقد الشركة، ويقع باطلاً كل نص في عقد الشركة على خلاف ذلك.

3 – الحصول قبل اجتماع الجمعية العامة العادية بسبعة أيام على الأقل على البيانات المالية للشركة، عن الفترة المحاسبية المنقضية، وتقرير مجلس الإدارة، وتقرير مراقب الحسابات.

4 – التصرف في الأسهم المملوكة له والأولوية في الاكتتاب بالأسهم الجديدة والسندات الصكوك وفقاً لأحكام القانون وعقد الشركة.

5 – الحصول علي نصيب من موجودات الشركة عند التصفية بعد الوفاء بما عليها من ديون.

مادة (179)

يلتزم العضو في الشركة بوجه خاص بما يلى:

1 – تسديد الأقساط المستحقة على ما يملكه من أسهم عند حلول مواعيد الاستحقاق ودفع التعويض عن التأخير في السداد.

2- دفع النفقات التي تكون الشركة قد تحملتها في سبيل استيفاء الأقساط غير المدفوعة من قيمة أسهمه، وللشركة التنفيذ على الأسهم استيفاء لحقوقها.

3 – تنفيذ القرارات التي تصدرها الجمعية العامة للشركة.

4 – الامتناع عن أي عمل يؤدي إلى الإضرار بالمصالح المالية أو الأدبية للشركة والالتزام بتعويض الأضرار التي تنشأ عن مخالفة ذلك.

5 – اتباع القواعد والإجراءات المقررة بشأن تداول الأسهم.

مادة (180)

لا يجوز للجمعية العامة للمساهمين القيام بما يلى:

1 – زيادة أعباء المساهم المالية أو زيادة قيمة السهم الاسمية.

2- إنقاص النسبة المئوية الواجب توزيعها من الأرباح الصافية على المساهمين والمحددة في عقد الشركة.

3 – فرض شروط جديدة غير الشروط المذكورة في عقد الشركة تتعلق بأحقية المساهم في حضور الجمعيات العامة والتصويت فيها.

على أنه يجوز الخروج على هذه الأحكام بقبول جميع المساهمين كتابياً أو بتصويت إجماعي يشترك فيه جميع المساهمين وبعد موافقة الهيئة، واستيفاء الإجراءات اللازمة لتعديل عقد الشركة.

أضف تعليق