المادة (284)
يقوم المصفي بجميع الأعمال التي تقتضيها تصفية الشركة، وله على وجه الخصوص ما يلى:
1 – تمثيل الشركة أمام القضاء والغير.
2 – القيام بجميع ما يلزم للمحافظة على أموال الشركة وحقوقها.
3 – سداد ديون الشركة.
4 – بيع مال الشركة عقاراً أو منقولاً بالمزاد العلني أو بالممارسة أو بأي طريقة أخرى تكفل الحصول على أعلى سعر، ما لم ينص في قرار تعيينه على إجراء البيع بطريقة معينة، ومع ذلك لا يجوز للمصفي أن يبيع من أموال الشركة إلا إذا اقتضت ذلك أعمال التصفية.
5- قسمة صافي الموجودات بين الشركاء.
ولا يجوز للمصفي أن يبدأ أعمالاً جديدة إلا إذا كانت لازمة لإتمام أعمال سابقة، كما لا يجوز له بيع موجودات الشركة أو متجرها جملة واحدة أو أن يتصالح على حقوق الشركة أو يقبل التحكيم في المنازعات التي تكون الشركة طرفا فيها إلا بإذن من المحكمة.
المادة السابقة 283 – المادة التالية 285
الشرح
أحكام التمييز