الباب الحادي عشر – الشركة القابضة

عند صدور قانون الشركات الأول في 1960، لم يتضمن أي تنظيم خاص بالشركات القابضة، ولقد ظل الحال كذلك إلى أن صدر القانون رقم 117/1992 الذي أضاف إلى القانون 15/1960 باباً جديداً – هو الباب الثامن الذي تضمن المواد من 226 وحتى 229.[1]

ولقد جاء قانون الشركات رقم 1/2016 ليعتبر “الشركة القابضة” أحد الأشكال القانونية التي يجوز أن تتخذها الشركة، وخصص لأحكامها الباب الحادي عشر الذي تضمن المواد من 243 وحتى 249، حيث جاءت موضوع أحكام كل مادة منها على النحو التالي:

المادة 243 المفهوم التشريعي للشركة القابضة.

المادة 244 الأشكال التي يجوز أن تتخذها الشركة القابضة.

المادة 245 طرق تأسيس الشركة القابضة.

المادة 246 الأغراض التي يجوز أن تتخذها الشركة القابضة.

المادة 247 التزام الشركة القابضة بإعداد بيانات مالية مجمعة لها ولشركاتها التابعة.

المادة 248 خضوع الشركة القابضة لأحكام الشكل الذي تتخذه.

المادة 249 المسئولية التضامنية للشركة القابضة عن ديون شركاتها التابعة.

وأورد فيما يلي نصوص المواد من 243 وحتى 249 لتيسير الرجوع إليها:

مادة (243)

الشركة القابضة هي شركة الغرض من تأسيسها الاستثمار في أسهم أو حصص أو وحدات استثمار في شركات أو صناديق كويتية أو أجنبية، أو الاشتراك في تأسيس هذه الشركات وإقراضها وكفالتها لدى الغير.

مادة (244)

تتخذ الشركة القابضة أحد الأشكال التالية:

  1- شركة المساهمة.

  2- الشركة ذات المسئولية المحدودة.

  3- شركة الشخص الواحد.

ويجب أن تذكر عبارة (شركة قابضة) في جميع الأوراق والإعلانات والمراسلات وسائر الوثائق التي تصدر عنها إلى جانب الاسم التجاري لها.

مادة (245)

تؤسس الشركة القابضة بإحدى الطرق التالية:

1- بتأسيس شركة تنحصر أغراضها في أي عمل من الأعمال المنصوص عليها في المادة (243).

2- تأسيس شركات تابعة لها أو تملك أسهم أو حصص في شركات للقيام بتلك الأغراض.

3- بتعديل أغراض شركة قائمة إلى شركة قابضة وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (246)

مع مراعاة ما نصت عليه المادة السابقة، يجوز للشركة القابضة أن تباشر كل أو بعض الأنشطة التالية:

1 – إدارة الشركات التابعة لها أو المشاركة في إدارة الشركات الأخرى التي تساهم فيها وتوفير الدعم اللازم لها.

2 – استثمار أموالها في الاتجار بالأسهم والسندات والأوراق المالية الأخرى.

3 – تملك العقارات والمنقولات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون.

4 – تمويل أو إقراض الشركات التي تملك فيها أسهما أو حصصاً وكفالتها لدى الغير، وفي هذه الحالة يتعين ألا تقل نسبة مشاركة الشركة القابضة في رأس مال الشركة المقترضة عن عشرين بالمائة.

5 – تملك حقوق الملكية الفكرية من براءات الاختراع والعلامات التجارية أو النماذج الصناعية وحقوق الامتياز وغيرها من الحقوق المعنوية، واستغلالها وتأجيرها للشركات التابعة لها أو لغيرها، سواء في داخل الكويت أو خارجها.

مادة (247)

تعد الشركة القابضة، في نهاية كل سنة مالية، ميزانية مجمعة وبيانات بالأرباح والخسائر لها ولجميع شركاتها التابعة مشفوعة بالإيضاحات والبيانات المقررة وفقا لما تتطلبه المعايير المحاسبية الدولية.

مادة (248)

تخضع الشركة القابضة لأحكام الشركة التي اتخذت شكلها فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الباب.

مادة (249)

تكون الشركة مسئولة – على سبيل التضامن – عن ديون شركاتها التابعة في حالة توافر الشروط التالية:

1 – عدم كفاية أموال الشركة التابعة للوفاء بما عليها من التزامات.

2 – أن تتملك الشركة في الشركة التابعة نسبة من رأس مالها تمكنها من التحكم في تعيين غالبية أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين، أو في القرارات التي تصدر عن الإدارة.

3 – أن تتخذ الشركة التابعة قرارات أو تقوم بتصرفات تستهدف مصلحة الشركة المالكة والمسيطرة عليها وتضر بمصلحة الشركة التابعة أو دائنيها، وتكون هي السبب الرئيسي في عدم قدرة الشركة التابعة على الوفاء بما عليها من التزامات.

وذلك كله ما لم تكن الشركة القابضة مسئولة عن ديون الشركة التابعة استناداً إلى سبب آخر.


أضف تعليق