المادة 222 شركات

المادة السابقة 221 المادة التالية 223

الفارق بين الاحتياطي والمخصص:

تعد التفرقة بين المخصصات (Provisions) والاحتياطيات (Reserves) من الناحية المحاسبية والقانونية:

فالمخصص (Provision): هو عبء على الإيرادات (التزام مؤكد أو محتمل)، يُكوَّن لمواجهة نقص مؤكد أو محتمل في قيمة الأصول، أو لمواجهة التزامات معلومة السبب ولكنها غير محددة المقدار بدقة (مثل مخصص القضايا المتداولة).

أما الاحتياطي (Reserve): فهو يُحتَجز من الأرباح الصافية لتدعيم المركز المالي للشركة (احتياطي اجباري) أو لتنفيذ مشروعات مستقبلية (احتياطي اختياري).

مخصصات القضايا هل تنطبق عليها المادة 222 شركات:

مخصص القضايا (Provisions for Litigation) لا يعتبر من الاحتياطيات بل هو من المخصصات. وهو يندرج تحت مبدأ الحيطة والحذر (Prudence)، وتكوينه يعتبر إلزامياً من الناحية المحاسبية والقانونية في إذا تعلقت القضية بالتزام قانوني أو تعاقدي ناتج عن حدث سابق، وكان من المرجح خروج تدفقات نقدية لتسوية هذا الالتزام. حيث يضمن ذلك حجز مبالغ لمواجهة التزامات حقيقية متوقعة بدلاً من توزيعها كأرباح إن عدم تكوين المخصص في هذه الحالة يعتبر مخالف لمعايير المحاسبة الدولية، ويجعل الميزانية غير مُعبرة عن المركز المالي الحقيقي للشركة. ويتم رد مخصصات القضايا التي ينتفى الغرض منها. [في الرابط ستجد حالة عملية تتعلق بواجب الإفصاح عن واقعة رد مخصصات القضايا والإفصاح عن بند جدول الأعمال الذي يتضمن مناقشة هذه المسألة].


أضف تعليق