مادة 219 شركات

المادة السابقة 218 المادة التالية 220

1/1/219- ماهية قرارات الجمعية العامة غير العادية واجبة الإشهار:

2/1/219- ماهية الإشهار:

القيد في السجل التجاري:

النشر في الجريدة الرسمية:

3/1/219- دعوى إلزام الجهة الإدارية بإجراء القيد في السجل التجاري (دعوى إجراء القيد والتأشير في السجل التجاري):

4/1/219- دعوى إلزام الجهة الإدارية بالنشر في الجريدة الرسمية:

1/2/219- حالات الموافقة الوجوبية على قرارات الجمعية العامة غير العادية:

2/2/219- الحالات التي لا يشترط فيها الحصول على موافقة وزارة التجارة والصناعة:

3/2/219- الأثر المترتب على عدم صدور الموافقة من وزارة التجارة والصناعة على قرار الجمعية العامة غير العادية:

4/2/219- مدى لزوم موافقة الوزارة على قرارات الجمعية العامة غير العادية طالما أن الوزارة قد وافقت على جدول الأعمال الذي تضمنت بنوده مناقشة موضوع القرار:

5/2/219- هل يجوز للوزارة الاعتراض على قرار الجمعية العامة غير العادية أو الامتناع عن إصدار موافقتها عليه في الحالة التي تكون قد اعتمدت فيه بنود جدول الأعمال؟

1/3/219- قانون أسواق المال:

2/3/219- قانون التأمين:

3/3/219- قانون المنافسة:

أضف تعليق