المادة 216 شركات

المادة السابقة 215المادة التالية 217

نصت المادة 122 من اللائحة التنفيذية على أنه يتعين على مجلس الإدارة قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية الحصول على موافقة الوزارة إذا كان الموضوع المدرج بجدول الأعمال متعلقًا باسم الشركة أو أغراضها أو رأس مالها فيما عدا زيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم مقابل أرباح حققتها الشركة أو نتيجة إضافة احتياطاتها الجائز استعمالها إلى رأس المال، وعلى الوزارة أن تتحقق من أن القرار الصادر عن الجمعية المشار إليها يتفق مع ما سبق أن وافقت عليه الإدارة المختصة قبل اتخاذ إجراءات الشهر. وفي كل الأحوال – طبقاً للفقرة الثانية من المادة 122 من اللائحة التنفيذية – لا تكون قرارات الجمعية العامة غير العادية نافذة إلا بعد اتخاذ إجراءات شهرها.

وطبقاً للمادة 122 مكرراً من اللائحة التنفيذية(*)، دون إخلال بالموافقات المشروطة وفقًا لنص المادة (219) من قانون الشركات في الحالات المشار إليها بالمادة 122 من اللائحة، يكفي لانعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية مجرد إخطار الوزارة بجدول الأعمال وميعاد ومكان الاجتماع قبل انعقاده بسبعة أيام على الأقل دون الالتزام بتقديم البيانات المالية أو أية اشتراطات أخرى.

(*) المادة 122 مكرراً مضافة بموجب القرار الوزاري رقم 598 لسة 2017 المنشور في الكويت اليوم العدد 1363 – 22 أكتوبر 2017 – ص 3. والذي نص على أن يُعمل به من تاريخ صدوره.


أضف تعليق