المادة 188 شركات

المادة السابقة 187المادة التالية 189

تنص المادة (116) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات على أنه:

يجوز للمساهمين الذين عينوا ممثلين لهم في مجلس الإدارة أن يشاركوا في الترشيح وانتخاب باقي أعضاء المجلس بنسبة ما يزيد على أسهمهم المستخدمة في التعيين، ولا يجوز لهم أن يتحالفوا مع المساهمين الآخرين بهذه النسبة لتعيين ممثل أو أكثر عنهم في مجلس الإدارة.


عندما جاء المرسوم الملغى – رقم 52 لسنة 1999 – بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الأول، ومنها حكم المادة ١٤٢ ليجيز للمساهم في تعيين ممثلين له في مجلس الإدارة بنسبة ما يملكه من أسهم، قرن تلك الرخصة -إذا استخدمها المساهم- بحظر تصرف هذا المساهم في تلك الأسهم طيلة مدة عضوية ممثليه في مجلس الإدارة. وهذا الحظر لم يأخذ به المشرع عندما شرع ذات الرخصة سواء في المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ٢٠١٢ أو في قانون الشركات رقم ١ لسنة ٢٠١٦.



أضف تعليق