المادة (178)
يتمتع العضو في الشركة بوجه خاص بالحقوق التالية:
1- قبض الأرباح والحصول على أسهم المنحة التي يتقرر توزيعها.
2- المشاركة في إدارة الشركة عن طريق العضوية في مجلس الإدارة وحضور الجمعيات العامة والاشتراك في مداولاتها، وذلك طبقاً لأحكام القانون وعقد الشركة، ويقع باطلاً كل نص في عقد الشركة على خلاف ذلك.
3 – الحصول قبل اجتماع الجمعية العامة العادية بسبعة أيام على الأقل على البيانات المالية للشركة، عن الفترة المحاسبية المنقضية، وتقرير مجلس الإدارة، وتقرير مراقب الحسابات.
4 – التصرف في الأسهم المملوكة له والأولوية في الاكتتاب بالأسهم الجديدة والسندات الصكوك وفقاً لأحكام القانون وعقد الشركة.
5 – الحصول علي نصيب من موجودات الشركة عند التصفية بعد الوفاء بما عليها من ديون.
المادة السابقة 177 – المادة التالية 179
الشرح
أحكام التمييز