المادة (163)
يجوز للجمعية العامة غير العادية أن تقرر إضافة علاوة إصدار إلى القيمة الاسمية للأسهم الجديدة، تخصص للوفاء بمصروفات الإصدار ثم تضاف إلى الاحتياطي.
وتبين اللائحة التنفيذية شروط ومعايير تحديد مقدار علاوة الإصدار.
العودة إلى صفحة المبحث الأول (زيادة رأس المال) – الذهاب إلى المبحث الثاني (تخفيض رأس المال) – العودة إلى صفحة الفصل الرابع (تعديل رأس المال) – العودة إلى صفحة الباب التاسع (شركة المساهمة العامة)
المادة السابقة 162 – المادة التالية 164
الشرح
أحكام التمييز