المادة (155)
إذا تأخر المساهم عن الوفاء بالقسط المستحق على الأسهم في موعده وجب على الشركة بعد مضي خمسة عشر يوماً من إنذاره أن تعرض أسهمه للبيع في البورصة.
وتستوفي الشركة من ثمن بيع الأسهم – بالأولوية على جميع دائني المساهم- قيمة الأقساط التي لم تُسدَّد والفائدة وما تكون قد تحملته الشركة من نفقات، ويُرَد الباقي للمساهم، فإذا لم يكف ثمن بيع الأسهم؛ رجعت الشركة على المساهم بالباقي في أمواله الخاصة.
المادة السابقة 154 – المادة التالية 156
الشرح
أحكام التمييز