المادة (151)
مع مراعاة الحد الأدنى لقيمة السهم الاسمية المقرر في المادة السابقة، يجوز للشركة التي قامت بتوزيع أرباح لمدة سنتين متتاليتين – بعد الحصول على موافقة الهيئة – أن تصدر قراراً عن الجمعية العامة غير العادية بتقسيم السهم الواحد من أسهمها إلى عدة أسهم، وذلك كله وفقاً للشروط والضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية.
المادة السابقة 150 – المادة التالية 152
الشرح
أحكام التمييز