الباب السادس – الشركات المهنية

هذه هي المرة الأولى التي تنجح فيها محاولة المشرع الكويتي في وضع تنظيم قانوني لموضوع الشركات المهنية،[1] حيث خصص الباب السادس من أبواب قانون الشركات رقم 1/2016 للشركات المهنية، والذي تضمن خمس مواد (المادة 80 وحتى 84). والتي تناولت موضوعها الموضوعات الآتية:

المادة 80 لتجيز تأسيس الشركة المهنية وتقر الحد الأدنى لعدد الشركاء والحد الأقصى لعدد المهن التي يجوز لذلك النوع من الشركات أن تزاولها، ولتحدد الشكل الذي يجوز لها أن تتخذه، وتحيل إلى اللائحة التنفيذية لتنظيم موضوعات هذه الشركة.

المادة 81 نص المشرع على حدود اختصاص الجهات المهنية بمسألة ترخيص الشركات المهنية ونظم المشرع مسألة اكتسابها الشخصية الاعتبارية.

المادة 82 قرر المشرع الاشراف الثنائي لوزارة التجارة مع الجهات المهنية على الشركات المهنية.

المادتين 83 و84 نظم المشرع تصرف الشريك في حصصه في الشركة المهنية أو انسحابه من الشركة.



وإلى جانب مواد الباب السادس من قانون الشركات وأحكام اللائحة التنفيذية، صدرت قرارات من وزارة التجارة بتنظيم بعض أنواع الشركات المهنية. ومن ثم فإنه بعد الانتهاء من شرح مواد القانون ومواد اللائحة التنفيذية المتعلقة بها، سنخصص مبحث مستقل لبيان ولشرح التنظيم القانوني للشركات المهنية التي نُظمت بموجب القرارات الوزارية التي صدرت بشأن لوائح تنظيم بعض أنواع الشركات المهنية، وهي:

 الشركات المهنية الهندسية.

الشركات المهنية للخدمات المحاسبية وخدمات مراقبة الحسابات.

الشركات المهنية للمحاماة.

وأورد فيما يلي كامل نصوص باب الشركة المهنية كما وردت في قانون الشركات لتيسير الرجوع إليها:

مادة (80)

يجوز تأسيس شركة مهنية من شخصين أو أكثر من أصحاب مهنة حرة واحدة، وتنطبق عليهم شروط وضوابط مزاولتها، ويكون الغرض منها ممارسة أعمال المهنة عن طريق التعاون الجماعي فيما بينهم، وتعمل تحت عنوان يستمد من أغراضها واسماء الشركاء أو اسم أحدهم مع إضافة كلمة (وشركاه أو وشريكه) بحسب الأحوال.

وتأخذ الشركة شكل شركة المساهمة المقفلة أو شركة ذات مسؤولية محدودة، أو شركة التضامن أو التوصية البسيطة دون اكتساب الشريك فيها صفة التاجر، وتخضع القواعد المقررة لشكل الشركة التي تتخذها فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الباب، وضوابط حماية المتعاملين معها والأحكام المتعلقة بالتأمين ضد مخاطر هذه المهن.

وتبين اللائحة التنفيذية المهن التي يجوز لها تأسيس هذا النوع من الشركات، وضوابط حماية المتعاملين معها والأحكام المتعلقة بالتأمين ضد مخاطر هذه المهن.

مادة (81)

يكون الترخيص بتأسيس الشركة المهنية من الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة قانونا بالإشراف على تنظيم شؤون المهنة التي تمارسها الشركة ووفقا للشروط والقواعد التي تقررها الوزارة في هذا الشأن.

ويتعين إشهار عقد الشركة عن طريق التأشير به في سجل خاص تعده لهذا الغرض الجهة المختصة – التي وافقت للوزارة على إصدار الترخيص – ولا تكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية ولا يجوز لها أن تمارس أعمالها إلا بعد قيدها في هذا السجل.

مادة (82)

تحدد الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة بالإشراف على تنظيم شؤون المهنة التي تمارسها الشركة البيانات التي يشملها عقد الشركة.

مادة (83)

يجوز للشريك أن يتنازل أو يبيع أو يرهن حصصه أو أسهمه، على أن تؤول في جميع الأحوال إلى أصحاب ذات المهنة، وحتى لو بيعت جبراً.

مادة (84)

يسري الانسحاب أو التنازل أو البيع أو الرهن في مواجهة الغير بعد التأشير به في السجل المُعَد لذلك.



انضم لمجموعتنا على لينكد إن

أضف تعليق