مادة (104)
يجوز عزل مدير الشركة بحكم قضائي – بناء على طلب شريك أو أكثر ممن يملكون ربع حصص رأس المال على الأقل – وذلك للأسباب التالية:
1- إذا ارتكب عملاً من أعمال الغش.
2- إذا ارتكب خطأ ألحق بالشركة ضرراً جسيماً.
3-إذا خالف حكم المادة (106) من هذا القانون.
المادة السابقة (103) – المادة التالية (105)
الشرح
أحكام التمييز