مادة (116)
لا يكون انعقاد الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره عدد من الشركاء يملكون ثلاثة أرباع رأس المال، وإذا لم يتوافر هذا النصاب وُجهت الدعوة إلى اجتماع ثانٍ يكون صحيحاً إذا حضره من يمثل أكثر من نصف رأس المال. وتصدر القرارات في جميع الأحوال بأغلبية تزيد على نصف مجموع رأس مال الشركة.
وللوزارة دعوة الجمعية العامة للاجتماع في حال امتنع مدير الشركة عن الدعوة لها، وذلك بناء على طلب مسبب من الشركاء الذين يملكون ما لا يقل عن نصف رأس مال الشركة.
المادة السابقة – المادة التالية
تعديلات النص: المادة (116 شركات) معدلة بالمرسوم بقانون رقم 106/2024 الذي بدأ العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في العدد رقم 1709 المؤرخ 20/10/2024. وقد كان نصها قبل التعديل كما يلي: “لا يكون انعقاد الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره عدد من الشركاء يملكون ثلاثة أرباع رأس المال، ولا تصدر قراراتها إلا بموافقة الشركاء الذين يملكون ثلاثة أرباع رأس المال”.