مادة (96)
يجب أن يشتمل عقد الشركة ذات المسؤولية المحدودة على البيانات التالية:
1- اسم الشركة وعنوانها.
2- أسماء الشركاء وألقابهم وجنسياتهم.
3 – مركز الشركة الرئيسي أو عنوان البريد الإلكتروني أو صندوق البريد.(*)
4- مدة الشركة إن وجدت.
5-الأغراض التي أسست من أجلها الشركة.
6- مقدار رأس مال الشركة، والحصص النقدية أو العينية التي قدمها كل شريك فيه.
7- أسماء من يعهد إليهم بإدارة الشركة من الشركاء أو من غيرهم، أو بيان طريقة تعيينهم، وأسماء أعضاء مجلس الرقابة في الحالات التي يوجب فيها القانون وجود هذا المجلس.
8-كيفية توزيع الأرباح وتحمل الخسائر.
9-أي بيانات أخرى تتطلبها اللائحة التنفيذية.
*تعديلات النص: البند (3) من المادة (96 شركات) تم تعديله بالقانون رقم 15 لسنة 2017 المنشور في 26/4/2017 – ملحق العدد 1337 – صص 3-5. وقد كان نص هذا البند رقم (3) قبل تعديله كما يلي: ” 3- مركز الشركة الرئيسي“. وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 15/2017 أن ما جاء به من تعديلات على القانون رقم 1/2016 كانت بهدف لتسهيل بيئة الأعمال من خلال تبسيط إجراءات تأسيس الشركات، وأن الهدف من تعديل البند 3 من المادة 96 هو التماشي تماشياً مع الممارسات الدولية وطبيعة الشركات الحديثة.
المادة السابقة 095 – المادة التالية 097
الشرح
أحكام التمييز