المادة 86 شركات
يكون لشركة الشخص الواحد نظام أساسي يشتمل على اسم الشركة وغرضها، ومدتها، وبيانات مالكها، وكيفية إدارتها، وتصفيتها، وغيرها من الأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة السابقة 085 – المادة التالية 087
الشرح
اللائحة التنفيذية:
يكون نظام الشركة وفقًا للنموذج المعد من قبل الوزارة، ويجب أن يشتمل النظام على البيانات التالية:
1. اسم الشركة وعنوانها.
2. اسم مالك حصص رأس المال ولقبه وجنسيته.
3. مركز الشركة الرئيس.
4. مدة الشركة إن وجدت.
5. الأغراض التي أسست من أجلها الشركة.
6. مقدار رأس مال الشركة، وعدد الحصص النقدية أو العينية.
7. أسماء من يعهد إليهم مالك رأس المال بالإدارة إن وجد.
8. أحكام تصفيتها.
ويسري في شأن تحول المؤسسات الفردية إلى شركة الشخص الواحد أحكام الفقرة السابقة، ويكتفى في شأن بيان رأس المال بمركز مالي مدقق، ومعتمد من صاحب المؤسسة.
أحكام التمييز

