مادة (64)
يجب أن يشتمل عقد الشركة على البيانات التالية:
1- عنوان الشركة.
2- مركزها الرئيسي.
3- مدة الشركة إن وجدت.
4- أغراض الشركة.
5- أسماء الشركاء وصفاتهم في الشركة وجنسياتهم وموطنهم وعدد الأسهم التي يملكها كل منهم.
6- مقدار رأس مال الشركة و عدد الأسهم التي ينقسم إليها والقيمة الاسمية للسهم.
7- اسم من يعهد إليه بإدارة الشركة من الشركاء المتضامنين.
8- بيان عن كل حصة غير نقدية واسم مقدمها والشروط الخاصة بتقديمها وحقوق الرهن والامتياز المترتبة عليها إن وجدت.
9- بيان تقريبي لمقدار النفقات والتكاليف التي تلتزم الشركة بأدائها بسبب تأسيسها.
ولا يجوز أن يتضمن عقد الشركة أي شروط من شأنها أن تعفي الشركاء المتضامنين من المسؤولية الناشئة عن بطلان التأسيس.
المادة السابقة 063 – المادة التالية 065
الشرح
أحكام التمييز