الباب الثاني – شركة التضامن – الفصل الثاني (شروط التأسيس)

تقديم وتقسيم:

مادة (38)

يجب أن يشتمل عقد شركة التضامن على البيانات التالية:

1-عنوان الشركة واسمها التجاري إن وجد.

2-مركز الشركة الرئيسي.

3-الغرض من تأسيس الشركة.

4-مدة الشركة إن وجدت.

5-أسماء الشركاء وألقابهم ومحل إقامة كل منهم.

6-طريقة إدارة الشركة والمسؤولين عن الإدارة وسلطاتهم.

7-مقدار رأس مال الشركة، وحصة كل شريك فيه، وبيان عن الحصص العينية المقدمة وطبيعتها والقيمة التي قيمت بها، ويجب ألا تقل نسبة ملكية الكويتيين في الشركة عن 51% من رأس المال.

8 -الأحكام الخاصة بتوزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء.

9 -السنة المالية للشركة.

10-الأحكام الخاصة بتصفية الشركة وقسمة أموالها.

ويجوز للشركاء إضافة بيانات أخرى.

أضف تعليق