مادة (52)
لا يجوز تعديل عقد الشركة إلا بقرار يصدر عن اجتماع الشركاء بالأغلبية العددية للشركاء الذين يملكون ثلاثة أرباع رأس المال، وينفذ التعديل بالقيد.
ويكون للشريك الذي لم يوافق على تعديل العقد حق الخروج منها، وتقيم الشركة حقوقه في هذا الحالة باتفاق أغلبية باقي الشركاء، فإن لم يقبل بذلك قُيِّمت حقوقه وفقاً للفقرة الأولى من المادة (11) من هذا القانون.
المادة السابقة 051 – المادة التالية 053
الشرح
أحكام التمييز