مادة (48)
لا يجوز لمدير الشركة أو لأحد الشركاء فيها أن يتعاقد معها لحسابه الخاص أو لحساب الغير أو أن يمارس نشاطاً من نوع نشاط الشركة إلا بإذن سابق من جميع الشركاءيصدر في كل حالة على حده.
المادة السابقة 047 – المادة التالية 049
الشرح
أحكام التمييز
مادة (48)
لا يجوز لمدير الشركة أو لأحد الشركاء فيها أن يتعاقد معها لحسابه الخاص أو لحساب الغير أو أن يمارس نشاطاً من نوع نشاط الشركة إلا بإذن سابق من جميع الشركاءيصدر في كل حالة على حده.
المادة السابقة 047 – المادة التالية 049
الشرح
أحكام التمييز