مادة (39)
لا يجوز أن تكون حصص الشركاء في شركة التضامن في شكل أوراق مالية قابلة للتداول.
المادة السابقة 038 – المادة التالية 040
الشرح
أحكام التمييز
مادة (39)
لا يجوز أن تكون حصص الشركاء في شركة التضامن في شكل أوراق مالية قابلة للتداول.
المادة السابقة 038 – المادة التالية 040
الشرح
أحكام التمييز