مادة (36)
لا يجوز لشركة التضامن أن تقترض بإصدار سندات أو تحصل على تمويل بإصدار صكوك عن طريق الاكتتاب العام.
المادة السابقة 036 – المادة التالية 037
الشرح
أحكام التمييز
مادة (36)
لا يجوز لشركة التضامن أن تقترض بإصدار سندات أو تحصل على تمويل بإصدار صكوك عن طريق الاكتتاب العام.
المادة السابقة 036 – المادة التالية 037
الشرح
أحكام التمييز