مادة (33)
شركة التضامن هي شركة تؤلف بين شخصين أو أكثر، وتعمل تحت عنوان معين، ويكون الشركاء فيها مسؤولين بصفة شخصية وعلى وجه التضامن عن التزامات الشركة في جميع أموالهم، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.
الشرح
أحكام التمييز
مادة (33)
شركة التضامن هي شركة تؤلف بين شخصين أو أكثر، وتعمل تحت عنوان معين، ويكون الشركاء فيها مسؤولين بصفة شخصية وعلى وجه التضامن عن التزامات الشركة في جميع أموالهم، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.
الشرح
أحكام التمييز