المادة 31 شركات

المادة السابقة 030المادة التالية 032

(بالنسبة للشركات المدرجة) يجب مراعاة عدم الافصاح على الموقع الالكتروني للشركة عن أي مستندات أو وثائق تأخذ حكم المعلومات الجوهرية المقصودة في كتاب الإفصاح والشفافية قبل الإفصاح عنها في البورصة طبقاً لإجراءات الإفصاح القانوني المبينة في اللائحة التنفيذية لقانون أسواق المال.(*)

(*) راجع قرار مجلس تأديب رقم (43 /2024 مجلس تأديب) (29 /2024 هيئة) الذي انتهى إلى توقيع جزاء على شركة مدرجة لمخالفتها المادة (4- 7- 2) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 لقيام الشركة بالإفصاح عن عدد من المعلومات الجوهرية، من خلال موقعها الإلكتروني قبل نشر تلك الإفصاحات في موقع البورصة.


أضف تعليق