الشركات المهنية للخدمات المحاسبية ومراقبة الحسابات (أو الشركة المهنية المحاسبية)
1- مصادر القواعد القانونية الحاكمة للشركات المهنية للخدمات المحاسبية ومراقبة الحسابات:
إن تأسيس الشركات المهنية للخدمات المحاسبية ومراقبة الحسابات ومزاولتها لنشاطها يخضع لأحكام قانون الشركات ولائحته التنفيذية ولائحة الشركات المهنية للخدمات المحاسبية ومراقبة الحسابات الصادرة بقرار وزارة التجارة والصناعة رقم 180 لسنة 2020، كما أن الشركات المهنية لمراقبة الحسابات تخضع أيضاً للقانون رقم 103 لسنة 2019 الصادر بشأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 13 لسنة 2020. علاوة على أحكام قانون سوق المال رقم 10 لسنة 2007 ولائحته التنفيذية (الثانية والحالية) التي تحكم نشاط مراقبة الحسابات على الشركات الخاضعة لرقابة هيئة أسواق المال.
وعليه سنعرض إلى الأحكام التشريعية واللائحية ذات الصلة بالشركات المهنية للخدمات المحاسبية ومراقبة الحسابات من البدء بأحكام لائحة هذا النوع من الشركات المهنية أولاً، ثم إلى الأحكام الواردة في قانون مزاولة مهنة مراقبة الحسابات ولائحته التنفيذية، ثم أحكام قانون سوق المال رقم 7/2010 ولائحته التنفيذية، وذلك كله فيما يخص وفيما ما يكون له علاقة بتأسيس الشركات المهنية للخدمات المحاسبية ولمراقبة الحسابات، وذلك من خلال ثلاثة بنود رئيسية تندرج تحتها الفقرات والبنود الفرعية المكونة لهذا البحث في هذا النوع من الشركات المهنية.

أولاً – أحكام الشركات المهنية للخدمات المحاسبية ومراقبة الحسابات الواردة في اللائحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 180/2020:
2- لائحة الشركات المهنية للخدمات المحاسبية ومراقبة الحسابات:
بتاريخ 23/11/2020، أصدرت وزارة التجارة والصناعة لائحة الشركات المهنية للخدمات المحاسبية ومراقبة الحسابات، وذلك بموجب القرار الوزاري رقم 180 لسنة 2020، المنشور في الجريدة الرسمية في العدد رقم 1511 المؤرخ 29/11/2020، والتي بدأ العمل بأحكامها من تاريخ 1/1/2021 طبقاً لما نصت عليه المادة 39 من هذه اللائحة.
ولقد تكونت اللائحة – مثل لائحة الشركات المهنية الهندسية – من 39 مادة موزعة على 10 فصول عناوينها كما يلي: التعريفات، أحكام عامة، شروط التأسيس، إدارة الشركة المهنية، حقوق وواجبات الشركاء، ممارسة الشركة المهنية لنشاطها، فقد الشريك ترخيص مزاولة المهنة أو انسحابه أو وفاته، الانسحاب أو التنازل عن الحصص وحق الاسترداد، تحول الشركة المهنية للخدمات المحاسبية ومراقبة الحسابات وحلها وتصفيتها، وأخيراً فصل للأحكام ختامية.
3- المقصود بالشركة المهنية للخدمات المحاسبية ومراقبة الحسابات:
طبقاً للمادة 1/14 من لائحة الشركات المهنية للخدمات المحاسبية ومراقبة الحسابات، فإنه يقصد ب”الشركة المهنية للخدمات المحاسبية” شركة ذات شخصية اعتبارية مستقلة يؤسسها شخصان أو أكثر – بحسب شكل الشركة – من الأشخاص المرخص لهم قانوناً بممارسة مهنة تقديم خدمات محاسبية، ويكون غرضها ممارسة تلك المهنة.
وطبقاً للمادة 1/15، فإنه يُقصد بالشركة المهنية لمراقبة الحسابات شركة ذات شخصية اعتبارية مستقلة يؤسسها شخصان[1] أو أكثر – بحسب شكل الشركة – من الأشخاص المرخص لهم قانوناً بممارسة مهنة مراقبة الحسابات، ويكون غرضها ممارسة تلك المهنة.
وحيث أن عبارة “الشركة المهنية للخدمات المحاسبية وخدمات مراقبة الحسابات” هي عبارة طويلة ولا طائل من طولها المُسهِب في الطول، لذلك سنكتفي فيما يلي بالتسمية المختصرة الأرشق والأدق، وهي “الشركة المهنية المحاسبية“، ومن المفهوم أن هذا النوع من الشركات ينضوي تحته شركة مهنية تتخصص في الخدمات المحاسبية، وشركة مهنية تتخصص في خدمات مراقبة الحسابات.
4- تأسيس الشركة المهنية المحاسبية:
طبقاً للفقرة الأولى من المادة 2 من اللائحة، فإنه يجوز للمحاسبين الكويتيين المقيدين بسجل مزاولي المهنة في وزارة التجارة والصناعة تأسيس شركات مهنية للخدمات المحاسبية، وذلك لممارسة أنشطة مسك الدفاتر المحاسبية وإعداد البيانات الملية، والاستشارات المالية والمحاسبية، والقيام بعمليات الجرد ومراقبة المخزون، وتقويم الأصول، والتدقيق الداخلي، وأعمال التصفية، وذلك بعد تقديم إفادة من جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية.(*)
(*) لن تجد مثل هذا الوصف في لائحة الشركات المهنية الهندسية.
وطبقاً للفقرة الثانية من المادة 2 من اللائحة، يجوز لمراقبي الحسابات الكويتيين المقيدين بسجل مزاولي المهنة في وزارة التجارة والصناعة تأسيس شركات مهنية لمراقبة الحسابات، وذلك لممارسة أنشطة مراجعة وتدقيق الحسابات، والمراجعة والتدقيق لإعداد كشوف الذمة المالية للضريبة، وتقويم الأصول، وأعمال التصفية، وذلك بعد تقديم إفادة من جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية.
ولقد نصت الفقرة الثالثة – والأخيرة – من المادة 2 من اللائحة على أنه لا يجوز تأسيس شركات تجارية لتقديم خدمات محاسبية أو أعمال مراقبة الحسابات أو الاستشارات المالية أو المحاسبية.
5- شكل الشركة المهنية المحاسبية:
وطبقاً للمادة الخامسة من لائحة الشركة المهنية المحاسبية، فإن هذه الشركات يجوز لها أن تتخذ أحد أشكال الشركات الآتية:
1- شركة تضامن.
2- شركة مساهمة مقفلة.
3- شركة توصية بسيطة.
4- شركة ذات مسؤولية محدودة.
6- القيد في سجل مزاولي المهنة:
فيما يتعلق بالشركات المهنية المحاسبية، نصت المادة الثالثة من اللائحة على أن يُقدم طلب القيد بسجل مزاولي المهنة في وزارة النجارة والصناعة للمحاسبين الكويتيين على النموذج المعد لهذا الغرض مرفقاً به المستندات المبينة في هذه المادة وهي:
1- صورة البطاقة المدنية أو ما يقوم مقامها.
2- شهادة المؤهل الجامعي في مجال المحاسبة من احدى الجامعات المعترف بها والمعتمدة من دولة الكويت.
3- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
4- صحيفة الحالة الجنائية.
5- شهادة من الإدارة المختصة بعدم صدور قرارات تأديبية ضد طالب القيد خلال مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ نفاذها.
6- شهادة خبرة عملية في مجال المحاسبة والمراجعة لا تقل عن خمس سنوات بعد الحصول على المؤهل.
7- شهادة عضوية سارية بجمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية.
وفيما يتعلق بالشركة المهنية لمراقبة الحسابات، نصت المادة الرابعة من اللائحة على أن يقدم طلب القيد في سجل مزاولي المهنة في وزارة التجارة والصناعة لمراقبي الحسابات الكويتيين على النموذج المعد لهذا الغرض مرفقاً به شهادة قيد جميع الشركاء في سجل مزاولي المهنة ووثيقة تأمين ضد مخاطر المهنة وفقاً للشرائح الواردة في المادة 22 من اللائحة والتي سنعرض إليها في حينه.
7- اسم الشركة المهنية المحاسبية:
طبقاً للمادة السادسة من اللائحة، تُسمى الشركة المهنية للخدمات المحاسبية أو الشركة المهنية لمراقبة الحسابات باسم واحد أو أكثر من الشركاء، أو تتخذ اسماً مبتكراً لممارسة نشاطها بحسب شكل الشركة، ويجب في كل الأحوال أن يكون اسم الشركة المهنية متبوعاً بعبارة شركة مهنية للخدمات المحاسبية والشركة المهنية لمراقبة الحسابات، بشرط تقديم إفادة جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية.
8- الخضوع لإشراف جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية:
طبقاً لنص المادة السابعة من اللائحة، تخضع الشركات المهنية المحاسبية لإشراف جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية، كما نصت على أن يُنشأ لدى الجمعية المذكورة سجل مهني خاص تقيد به الشركات المهنية للخدمات المحاسبية[2]، وأيضاً سجل مهني خاص تقيد به مراقبة الحسابات[3] التي تؤسس وفقاً لأحكام قانون الشركات ولائحة الشركات المهنية المحاسبية، ونصت المادة الخامسة أيضاً على البيانات التي يجب أن تدون في هذا السجل، وهي:
1- اسم الشركة وعنوانها.[4]
2- أسماء الشركاء وموطنهم.
3- عدد الأسهم أو الحصص المملوكة لكل شريك ونوعها والقيمة المدفوعة عن كل سهم أو حصة.
4- أسماء المدراء أو مجلس الإدارة وسلطاتهم.
5- أي تغييرات تطرأ على البيانات المسجلة في السجل المهني.
وطبقاً للمادة السابعة أيضاً، فإنه يكون للجمعية إصدار شهادات عن البيانات المؤشر بها في السجل المهني المشار إليه.
9- الترخيص من وزارة التجارة والقيد في السجل المهني:
طبقاً للفقرة الأولى من المادة الثامنة من اللائحة، تختص وزارة التجارة والصناعة بالترخيص لتأسيس الشركة المهنية للخدمات المحاسبية أو الشركة المهنية لمراقبة الحسابات وفقاً للإجراءات والضوابط التي نص عليها قانون الشركات ولائحته التنفيذية ولائحة الشركة المهنية للخدمات المحاسبية ومراقبة الحسابات.
كما نصت المادة الثامنة – في فقرتها الثانية – على تقيد تلك الشركات المهنية في السجل المهني الخاص بها لدى وزارة التجارة والصناعة، وهو السجل المهني للمحاسبين والسجل المهني لمراقبي الحسابات، ونصت على ألا تكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية ولا تباشر أعمالها إلا بعد قيدها في ذلك السجل المهني.
وفي فقرتها الثالثة، نصت المادة الثامنة على أن تقيد الشركة المهنية في سجل مزاولي المهنة المحاسبية في الجمعية، ولا تكتسب الشخصية الاعتبارية ولا تباشر اعمالها إلا بعد قيدها في تلك السجلات.
وطبقاً للمادة 12 من اللائحة، فإنه بعد تاريخ القيد في هذه السجلات لدى وزارة التجارة والصناعة، يجوز الاحتجاج على الغير بعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي، ولا يحتج بهما على ذلك الغير قبل هذا القيد. وهو ما سيرد تفصيله في موضع لاحق.
10- تأسيس الشركة المهنية المحاسبية:
طبقاً لنص المادة 10 من اللائحة، يُقدم طلب تأسيس الشركات المهنية المحاسبية لدى مركز الكويت للأعمال (النافذة الواحدة) مرفقاً به إفادة جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية وشهادة قيد المحاسب أو مراقب الحسابات – بحسب الأحوال. ونصت المادة 10 أيضاً على أن يخضع تأسيس الشركة لذات الإجراءات المقررة للشكل الذي تتخذه.
ولقد نصت المادة 11 من اللائحة على أنه يجب أن يشتمل عقد الشركة المهنية المحاسبية على البيانات الآتية:
1- اسم الشركة وعنوانها.
2- مركز الشركة الرئيسي.
3- الغرض من تأسيس الشركة.
4- مدة الشركة إن وُجدت.
5- أسماء الشركاء وألقابهم وجنسياتهم ومؤهلاتهم العلمية ومحل إقامة كل منهم.
6- طريقة إدارة الشركة والمسؤولين عن الإدارة وسلطاتهم.
7- مقدار رأس المال وحصة كل شريك، وبيان عن كل حصة غير نقدية وطبيعتها والقيمة التي قُومت بها، واسم مقدمها والشروط الخاصة بتقديمها وحقوق الراهن والامتياز المترتب عليها إن وجدت.
8- الأحكام الخاصة بتوزيع العائد بين الشركاء.
9- السنة المالية للشركة.
10- الأحكام الخاصة بتصفية الشركة وقسمة أموالها.
11- شروط تعيين المدير وسلطاته، ومكافآته، ومدة إدارته للشركة وطريقة عزله.
12- كيفية توزيع الأرباح وعوائد العقود.[5]
11- الاحتجاج على الغير بعقد الشركة المهنية المحاسبية:
طبقاً لنص المادة 12 من لائحة الشركات المهنية المحاسبية، فإنه لا يجوز الاحتجاج على الغير بعقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي المشهر وفقاً لأحكام قانون الشركات ولائحته التنفيذية ولائحة الشركات المهنية للخدمات المحاسبية ومراقبة الحسابات إلا بعد قيد الشركة في سجل مزاولي المهنة لدى وزارة التجارة والصناعة والسجل المهني للمحاسبين أو السجل المهني لمراقبي الحسابات لدى الجمعية.
ولقد نصت المادة 12 أيضاً على أنه إذا اقتصر عدم الشهر على بيان أو أكثر من أي من عقد التأسيس أو النظام الأساسي، فإن هذه البيانات غير المشهرة وحدها هي التي تكون غير نافذة في مواجهة الغير. [6]
12- مدة ترخيص الشركة المهنية المحاسبية:
طبقاً لنص المادة 13 من اللائحة، تكون مدة الترخيص للشركة المهنية المحاسبية أربع سنوات من تاريخ صدوره، وترتبط هذه المدة بتجديد قيد الشركاء بسجل مزاولي المهنة في وزارة التجارة والصناعة، وبشرط تقديم المرخص له البيانات المالية في المواعيد المقررة قانوناً، وفي حالة الإخلال بهذا الالتزام فإنه تُطبق المادة 11 من القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية.[7]
13- رأس مال الشركة المهنية المحاسبية:
لم يرد في لائحة الشركات المهنية المحاسبية أي أحكام تتعلق بمقدار رأسمال الشركة إلا ما نصت عليه المادة 14 منها، حيث نصت على ألا يقل رأسمال الشركة المهنية المحاسبية – أياً كان الشكل الذي تتخذه – عن عشرة آلاف دينار كويتي.
14- إدارة الشركة المهنية المحاسبية:
خصصت لائحة الشركات المهنية المحاسبية المادتين 15 و16 منها لموضوع إدارة الشركة المهنية المحاسبية، حيث فرقت اللائحة فيما بين الشركة المهنية التي تتخذ شكل شركة المساهمة المقفلة، والتي تتخذ أحد الأشكال الأخرى.
حيث أنه طبقاً لنص المادة 15 من فإنه إذا اتخذت الشركة المهنية المحاسبية شكل شركة المساهمة المقفلة، فإنه يتولى إدارتها مجلس إدارة مكون من عدد من مساهميها المقيدين في سجل مزاولي المهنة في وزارة التجارة والصناعة، ويحدد نظام الشركة الأساسي صلاحيات المجلس والأحكام المتعلقة بتشكيله. ولقد نصت الفقرة الثانية – والأخيرة – من المادة 15 على أنه لا يجوز أن تتضمن سلطة مجلس إدارة الشركة ما يخل باستقلالية المساهمين في ممارستهم الفنية للمهنة.
وطبقاً للمادة 16 من اللائحة، فإنه إذا اتخذت الشركة المهنية المحاسبية شكل شركة التضامن أو التوصية البسيطة أو ذات المسؤولية المحدودة؛ فإنه يتولى إدارتها واحد أو أكثر من الشركاء المقيدين في سجل مزاولي المهنة، وإذ تعدد المديرون ولم ينص عقد الشركة على حكم معين صدرت القرارات بالأغلبية المطلقة لهم، وفي حال تساوي الأصوات يعرض المديرون الأمر على الشركاء للبت فيه وتكون الموافقة بأغلبية الشركاء.
ولقد نصت الفقرة الثانية – والأخيرة – من المادة 16 على أنه لا يجوز أن تتضمن سلطة المدير – في هذه الحالة – ما يخل باستقلالية الشركاء في ممارستهم الفنية لمهنتهم.
15- حقوق وواجبات الشركاء في الشركة المهنية المحاسبية:
لم تتضمن لائحة الشركات المهنية في شأن بيان حقوق وواجبات الشركاء (أو المساهمين) في الشركات المهنية المحاسبية أي أحكام سوى ما جاء في المادتين 17 و18 المتعلقتين بحظر الاشتراك في أكثر من شركة مهنية وحظر العمل لحسابه الخاص، وبمسألة المسؤولية عن الأخطاء المهنية.
إذ نصت المادة 17 من اللائحة على أنه لا يجوز للشريك أو المساهم في الشركة أن يكون شريكاً أو مساهماً في شركة مهنية أخرى تمارس المهنة نفسها. إلا أن المادة لم توضح الأثر المترتب على مخالفة هذا الحظر.[8]
وطبقاً للمادة 18 من اللائحة، فإنه يكون كل شريك أو مساهم في الشركة المهنية المحاسبية مسؤولاً بصفة شخصية عن أخطائه المهنية تجاه الشركة وباقي الشركاء والمساهمين – بحسب الأحوال – وتكون الشركة مسؤولة عن أخطاء الشركاء أمام الغير. وذلك مع مراعاة القوانين واللوائح التنفيذية المشار إليها.
16- ممارسة الشركة المهنية المحاسبية لنشاطها:
طبقاً للمادة 19 من اللائحة، لا تمارس الشركة المحاسبية نشاطها إلا عن طريق شركائها أو مساهميها المرخص لهم، ويجوز للشركة الاستعانة في أعمالها بأشخاص مرخص لهم بممارسة المهنة، على أن يخضعوا لإشراف الشركة ومسؤوليتها.
وطبقا للمادة 20، تختص الشركة المهنية المحاسبية بممارسة المهنة محل نشاطها فقط، ولا يجوز لها ممارسة الأعمال التجارية أو المشاركة من خلال تأسيس الشركات التجارية أو شركات مهنية أخرى للخدمات المهنية للخدمات المحاسبية أو لمراقبة الحسابات، ومع ذلك يجوز لها تملك الأصول المالية والعقارية لخدمة أغراضها.
ولقد نصت المادة 21 من اللائحة على أنه للشركة المهنية أن تستعين بموظفين – سواء كانوا كويتيين أو من غيرهم – تحت إشراف الشركة ومسؤولياتها، وذلك بموجب عقود عمل وفقا لما يتطلبه قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010.
17- وثيقة التأمين ضد أخطاء المهنة:
وطبقا للمادة 22 من اللائحة، لا تمنح الشركة المهنية المحاسبية ترخيص مزاولة النشاط إلا بعد تقديم وثيقة تأمين مبرمة مع شركات تأمين محلية أو عالمية لها فروع في دولة الكويت للتعويض عن الأخطاء المهنية التي تقع من الشركاء أو المساهمين أو العاملين لديها، على أن تمتد صلاحية هذه الوثيقة لمدة ستة أشهر بعد انتهاء عقد الشركة، ويتم تجديدها طوال مدة الشركة.
ولقد حددت المادة 22 من اللائحة – في فقرته الثانية – شرائح وثيقة التأمين ضد مخاطر المهنة وفقاً لأربع شرائح على النحو التالي:
– 250,000 د.ك.
– 500,000 د.ك.
– 750,000 د.ك.
– 1,000,000 د.ك.
وطبقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 22 من اللائحة، يجب التأمين لدى شركات التأمين عن الأخطار المهنية للخدمات المحاسبية أو مراقبة الحسابات، ويكون للشركة الاختيار بين شرائح التأمين الواردة في المادة 22 من اللائحة، وتلتزم الشركة بالإعلان عن وثيقة التأمين للعملاء وتعليقها في مكان ظاهر.
وأوجبت الفقرة الرابعة – والأخيرة – من المادة 22 من اللائحة – أوجبت على شركة التأمين المعنية إخطار الشركة المهنية للخدمات المحاسبية أو الشركة المهنية لمراقبة الحسابات المؤمنة لديها وجمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية قبل انتهاء الوثيقة بموعد أقصاه شهرين.[9]
18- عوارض الشريك (فقد ترخيصه المهني أو انسحابه أو وفاته):
نصت المادة 23 على أنه إذا فقد شريك أو مساهم في الشركة المهنية المحاسبية ترخيص ممارسة مهنته بصفة مؤقتة، أو صدر ضده حكم تأديبي أو جزائي منعه عن العمل لمدة مؤقتة، وجب عليه أن يمتنع عن العمل في الشركة بشكل فوري وكامل إلى حين استعادته الترخيص أو انتهاء فترة المنع.
وتنقضي الشركة المهنية المحاسبية إذا اقتصرت الشركة لأي سبب من الأسباب على شريك واحد، إلا إذا بادر هذا الشريك خلال ستة أشهر من تاريخ الفقد أو المنع بإدخال شريك آخر أو أكثر لمزاولة ذات النشاط.
ولقد نصت المادة 24 من اللائحة على أنه إذا فقد شريك أو مساهم في الشركة المهنية المحاسبية ترخيص ممارسة مهنته بصفة نهائية عد بذلك منسحبا من الشركة مع احتفاظه في نسبته من عوائد العقود المبرمة مع عملاء الشركة حتى إصدار البيانات المالية للسنة المالية التالية على فقده الترخيص.[10]
وطبقا للمادة 25 من اللائحة فإنه في حال انسحاب أو وفاة الشريك الذي تسمى الشركة المهنية المحاسبية باسمه أو يرد اسمه ضمن اسمها يتم تعديل اسم الشركة اسم الشركة خلال ستة أشهر من تاريخ الانسحاب أو الوفاء ويجوز للشركة الاستمرار بحمل اسمه أو إيراده ضمن اسمها بموافقته الكتابية أو موافقة ورثته الكتابية بحسب الأحوال.
ولقد نصت المادة 26 من اللائحة على أنه إذا توفى أحد الشركاء أو المساهمين في الشركة المهنية المحاسبية، فإنه تستمر الشركة بين باقي الشركاء ويكون نصيب الشريك المتوفى لورثته بعد تقويمها وفقا للمادة 11 من قانون الشركات في تاريخ وفاة الشريك، ما لم يتم الاتفاق بين الشركاء أو المساهمين على خلاف ذلك.[11]

ولقد نصت المادة 27 من اللائحة على أنه يجوز أن يُنَص في عقد تأسيس الشركة المهنية المحاسبية أو في اتفاق خاص بين باقي الشركاء في الشركة وبين أحد أو جميع ورثة الشريك المتوفى على أن يحل أحد ورثة الشريك المتوفى محل حصة مورثه في الشركة إذا كان مرخصاً له بممارسة المهنة.
19- الانسحاب أو التنازل عن الحصص وحق الاسترداد:
طبقاً لنص المادة 28 من لائحة الشركات المهنية المحاسبية على أنه يسري الانسحاب أو التنازل أو البيع أو الرهن في مواجهة الغير بعد التأشير به في سجل مزاولي المهنة لدى وزارة التجارة والصناعة، والسجل المهني للمحاسبين أو مراقبي الحسابات لدى الجمعية.
وطبقا للمادة 29 من ذات اللائحة فإنه مع مراعاة قانون الشركات، يجوز للشريك أن يتنازل أو يبيع أو يرهن حصصه أو أسهمه، على أن تؤول في جميع الأحوال إلى أحد المزاولين لذات المهنة المسجلين بسجل مزاولي المهنة في وزارة التجارة والصناعة والسجل المهني للمحاسبين أو مراقبي الحسابات في الجمعية، وحتى لو بيعت جبراً.
ولقد نصت المادة 30 على أنه يُمنح الشريك الذي فقد صلاحية مزاولة المهنة مهلة ستة أشهر للتنازل عن حصصه أو أسهمه بالشركة وإلا قامت الشركة باستردادها بحسب شكل الشركة. وتقوم الحصص في حالة الاسترداد وفقا للمادة 11 من قانون الشركات، ويسري الحكم ذاته على الشريك المتوفاة ما لم يكن من بين الورثة من هو مرخص له بمزاولة المهنة وأتفق الورثة على حلوله محل مورثهم.
20- تحول الشركة المهنية المحاسبية وحلها وتصفيتها:
طبقا للمادة 31 من اللائحة فإنه – ومع مراعاة الأحكام الواردة في قانون الشركات – يجوز لأي شركة أن تتحول إلى أي من أشكال الشركات المشار إليها في المادة 4 من اللائحة وذلك وفقا للأحكام والإجراءات المقررة لتعديل عقد الشركة، وبشرط أن يكون قد مضى على قيدها في السجلات المهنية في الوزارة والجمعية سنتين ماليتين على الأقل.
ولا يتم تحول الشركة إلا بعد إفادة الجمعية، واتخاذ إجراءات الشهر (أي النشر والإعلان)، وإعداد تقرير بتقويم الشركة وفقا للمادة 11 من قانون الشركات.
ولقد نصت المادة 32 من اللائحة على أن الشركة المهنية المحاسبية تنحل بقرار من وزير التجارة والصناعة في حالة فقد جميع الشركاء شروط ومزاولة المهنة وذلك بعد تقديم إفادة من جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية مرفقا به المستندات المؤيدة لذلك، ويتم تصفيتها وفقا لقانون الشركات.
ولقد نصت المادة 33 على أنه لا يجوز للشركاء الاتفاق على حل الشركة المهنية المحاسبية أو تصفيتها قبل نهاية مدتها إلا بعد إخطار عملائها بفترة لا تقل عن سنة قبل البدء في إجراءات الحل والتصفية، ولا يتم التأشير بقرار الحل أو التصفية في السجلات المهنية لدى وزارة التجارة والصناعة أو الجمعية إلا بعد إرفاق ما يفيد تمام الإخطار بالنسبة لكل عميل على حده، وإرفاق كشف مفصل بأسماء العملاء والخدمات المقدمة لهم، وما تم بها من أعمال.
21- نطاق تطبيق لائحة الشركات المهنية المحاسبية بالنسبة لقانون الشركات:
طبقا لنص المادة 34 من لائحة الشركات المهنية المحاسبية فإنه تسري على الشركة أحكام قانون الشركات ولائحته التنفيذية، وكذلك أحكام القانون رقم 103 لسنة 2019 بشأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات، وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص وبما لا يتعارض مع طبيعة هذا النوع من الشركات. كما يتعين على الشركة الالتزام بدليل قواعد السلوك الأخلاقي للمحاسبين المهنيين الذي يصدر من الاتحاد الدولي للمحاسبين والمتمثلة في النزاهة والموضوعية، والكفاءة المهنية والعناية اللازمة والسرية وغيرها من المبادئ الأساسية ومعايير الاستقلال الدولية الواردة في الدليل ذاته وفقاً لأحدث الإصدارات بما لا يخالف القوانين الكويتية.
22- لا تثبت لشريك الشركة المهنية المحاسبية صفة التاجر:
وطبقا للفقرة الثانية من المادة 34 لا يكتسب الشريك أو المساهم في الشركة المهنية المحاسبية أيا كان شكلها صفة التاجر تبعا ل شراكته أو ملكيته للأسهم في تلك الشركة.
23- توفيق الأوضاع:
طبقا للمادة 35 من اللائحة، فإن الشركة المتوقفة عن ممارسة نشاطها مدة ستة أشهر لتوفيق أوضاعها بما يتفق مع أحكام قانون الشركات ولائحته وكذلك لائحة الشركات المهنية المحاسبية فصل ويجوز لوزير التجارة والصناعة تمديد هذه المهلة لمدة مماثلة واحدة أو أكثر إذا رأى مصلحة في ذلك وتنقضي الشركة عند انقضاء المهلة دون توفيق أوضاعها.
24- الحصول على أكثر من ترخيص مهني أو فتح فروع:
نصت المادة 36 من لائحة الشركات المحاسبية على ما يلي:
” مع عدم الإخلال بالقوانين واللوائح التنفيذية المشار إليها، لا يحق للشركات المهنية للخدمات المحاسبية أو الشركة المهنية لمراقبة الحسابات الحصول على أكثر من ترخيص واحد لممارسة المهنة أو فتح فرع داخل دولة الكويت، ولا يحق لها أن تزاول سوى تقديم خدمات محاسبية أو مراقبة الحسابات”.
ثانياً- أحكام القانون 103 لسنة 2019 بشأن مزاولة مهنة مراقبة الحساسات ولائحته التنفيذية ذات الصلة بالشركات المهنية لخدمات مراقبة الحسابات:
25- مدى خضوع الشركات المهنية لخدمات مراقبة الحسابات لأحكام القانون رقم 103 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية:
رأينا أن المادة 1/15 من لائحة الشركات المهنية المحاسبية قد حددت المقصود بالشركة المهنية لمراقبة الحسابات في نطاق تطبيق تلك اللائحة. حيث نصت على أنه يُقصد بالشركة المهنية لمراقبة الحسابات شركة ذات شخصية اعتبارية مستقلة يؤسسها شخصان أو أكثر – بحسب شكل الشركة – من الأشخاص المرخص لهم قانوناً بممارسة مهنة مراقبة الحسابات، ويكون غرضها ممارسة هذه المهنة.
ولقد تم تنظيم مسألة الترخيص بممارسة مهنة مراقبة الحسابات في القانون رقم 103 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وذلك بخلاف الأحكام الخاصة الواردة في قانون سوق المال بشأن مدققي حسابات الشركات الخاضعة لرقابة هيئة أسواق المال.
ولقد صدر القانون رقم 103 لسنة 2019 في 28 يوليو 2019، وبدأ سريانه من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في العدد رقم 1456 المؤرخ 4/8/2019.[12]
[1] لقد ورد في البندين 14 و15 من المادة الأولى من لائحة الشركات المهنية للخدمات المحاسبية ومراقبة الحسابات كلمة “شخصين” في ذلكما البندين على الرغم من أن موضع هذه الكلمة في البندين يستوجب أن تكون الكلمة في الموضعين مرفوعة بالألف على النحو الذي أوردناه في المتن، حيث أنها (فاعل) والفاعل يكون مرفوع بالألف إذا كان مثنى.
[2] السجل المهني للمحاسبين.
[3] السجل المهني للمراجعين.
[4] طبقا لنص المادة 37 من اللائحة تلتزم الشركات المهنية للخدمات المحاسبية ومراقبة الحسابات بإبلاغ وزارة التجارة والصناعة وكذلك بإبلاغ لجنة تنظيم مزاولة المهنة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تغيير عنوانها، وغالب الظن أن “عنوانها” المقصود في المادة 37 المشار إليه إنما هو عنوان مقرها.
[5] ولقد خلت المادة 11 من لائحة الشركات المهنية المحاسبية ومراقبة الحسابات من أي بند يناظر البند (13) من المادة 9 من لائحة الشركات المهنية الهندسية، والتي تلزم مؤسسي الشركة المهنية الهندسية بأن يوردوا في عقد التأسيس كيفية نقل العقود إلى شركة أخرى أو مكتب هندسي آخر أو دار استشارية هندسية أخرى. ونرى أن المبررات والدواعي إلى إيراد البند 9/13 من لائحة الشركات المهنية الهندسية، هي مبررات ودواعي قائمة ومتوفرة بالنسبة للشركات المحاسبية ولمراقبة الحسابات، ومن ثم كان من المهم أن تنص لائحة الشركات المحاسبية ومراقبة الحسابات على أنه يجب أن يتضمن عقد تأسيسها كيفية نقل العقود إلى شركة أخرى أو إلى أي مكتب محاسبي أو مكتب تدقيق آخر.
[6] ونلاحظ أن لائحة الشركات المهنية المحاسبية أو لمراقبة الحسابات قد خلت من أي نص مناظر لما نصت عليه المادة 10/3 من لائحة الشركات المهنية الهندسية بشأن النص على أحقية الغير حسن النية – طبقاً للفقرة الثالثة من المادة العاشرة – في أن يتمسك بوجود الشركة المهنية الهندسية أو ما يطرأ على عقدها من تعديلات ولو لم تستوف اجراءات الشهر. ونرى أن المبررات والدواعي إلى إيراد البند 10/3 من لائحة الشركات المهنية الهندسية، هي مبررات ودواعي قائمة ومتوفرة بالنسبة للشركات المحاسبية ولمراقبة الحسابات، ومن ثم كان من المهم أن تنص لائحة الشركات المحاسبية ومراقبة الحسابات على أحقية الغير حسن النية في التمسك بوجود الشركة المهنية الهندسية أو ما يطرأ على عقدها من تعديلات ولو لم تستوف اجراءات الشهر.
[7] القانون رقم 111/2013 قد صدر في 22/5/2013، ونُشر في الجريدة الرسمية في العدد رقم 1136 المؤرخ 16/6/2013، ولقد نصت المادة 11 من القانون رقم 111/2013 على حالات إلغاء الترخيص، وهي 9 حالات حددته المادة 11 من القانون 111/2013 على سبيل الحصر وليس من بينها عدم تقديم البيانات المالية. ومن الجدير بالذكر أن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 111/2013 قد صدرت بموجب قرار وزير التجارة والصناعة رقم 411/2013 والمنشورة في الجريدة الرسمية في العدد 1154 المؤرخ 20/10/2013.
[8] وعلى سبيل المقارنة، نجد أن لائحة الشركات المهنية الهندسية قد جاء فيها نص صريح على أنه يحظر على الشريك أن يباشر المهنة لحسابه الخاص أو من خلال شخص آخر سواء كان مستتراً أو باسم مستعار. وهو النص الذي خلت من لائحة الشركات المهنية المحاسبية ولمراقبة الحسابات، ومن ثم فإنه يمكن التغلب على هذا الفراغ التشريعي من خلال إيراد هذا الحظر في عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة. ولكن الأجدر أن تقوم وزارة التجارة والصناعة بتعديل لائحة الشركات المهنية المحاسبية ولمراقبة الحسابات لتتضمن المادة 17 ذات الحظر الوارد في لائحتها الخاصة بالشركات المهنية الهندسية بشأن منع الشريك من مباشرة المهنة لحسابه الخاص أو من خلا لشخص آخر سواء كان مستتراً أو باسم مستعار.
[9] ونلاحظ أن اللائحة قد خلت من بيان الأثر المترتب في حالة عدم التزام شركة التأمين بهذا الإخطار.
[10] ونرى أنه يجب أن يضاف إلى المادة 24 من لائحة الشركات المهنية للخدمات المحاسبية ومراقبة الحسابات ذلك السطر الوارد في نهاية المادة 27، ونصه كما يلي: ” واستثنى من ذلك الدعاوي القضائية المتداولة لحين الفصل فيها بحكم قضائي بات”، ومؤدى هذه الإضافة المقترحة ألا يُحرم الشريك من العوائد المتعلقة بالدعاوى القضائية المتداولة والتي قد يتأخر الفصل فيها إلى ما بعد إصدار البيانات المالية التالية لفقد الشريك للترخيص المهني.
[11] لاحظ التفرقة – من جانب المشرع اللائحي – بين ورثة الشريك في الشركة المهنية المحاسبية، ونظرائهم في الشركة المهنية للمحاماة والشركة المهنية الهندسية.
حيث تنص المادة 25 من لائحة شركات المحاماة والهندسة على أن يكون للورثة نصيب مما يستجد للشركة من حقوق إذا كانت ناتجة من عمليات سابقة على وفاة مورثهم وبحد أقصى حتى إصدار البيانات المالية للسنة المالية التالية على الوفاة، ويُستثنى من ذلك الدعاوى القضائية المتداولة لحين الفصل فيها بحكم قضائي بات. ولن تجد مثل هذا النص في لائحة الشركة المهنية المحاسبية.
ومن المتصور أن تكون الشركة المهنية المحاسبية قد باشرت عمليات في حياة الشريك قبل وفاته وتُستحق عنها حقوق ودفعات بعد وفاته طبقاً لشروط العقود المنظمة لكل عملية من هذه العمليات. ومن المتصور أن تكون هناك أتعاب محل دعاوى ويُقضى بها بعد وفاة مورثهم الشريك السابق في الشركة.
[12] أوضح المشرع – في المذكرة الإيضاحية – أن القانون رقم 103/2019 قد صدر استجابة للإعتبارات التي اقتضت ضرورة إعادة تنظيم مهنة مراقبي ومدققي الحسابات وفقاً لأحدث الممارسات المحاسبية الدولية حيث كانت المهنة منظمة وفقاً لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1981 الصادر في 25 يناير 1981 ومرور أكثر من 38 عاماً على صدوره.

