الاكتتاب في أسهم الشركات الكويتية

طبقاً للمادة 93 من قانون أسواق المال(*)، لا يجوز لأي شخص طرح أوراق مالية للاكتتاب – العام أو الخاص – إلا بعد تقديم نشرة اكتتاب مستوفاة لكل البيانات والاجراءات المحددة في اللائحة التنفيذية للقانون، وبشرط أن تصادق هيئة أسواق المال على هذه النشرة.

(*) المادة 93 من قانون أسواقالمال معدلة بالقانون رقم 22 لسنة 2015.

وطبقاً للمادة 94 من القانون، تكون نشرة الاكتتاب نافذة بعد مُضي 30 يوماً من تقديمها إلى هيئة أسواق المال، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ تقديم النشرة مكتملة المستندات والمعلومات والبيانات المطلوبة. إلا أنه يجوز لهيئة أسواق المال – قبل انتهاء هذه المدة – أن تعلن موافقتها أو رفضها، ويجب على الشركة أن توفر نشرة الاكتتاب للجمهور بدون مقابل وعلى عنوان واضح في دولة الكويت.

وطبقاً للمادة 95 من القانون، يجوز لهيئة أسواق المال أن ترفض نشرة الاكتتاب في أي حال من الأحوال الآتية:
1- كون النشرة لا تتفق مع أحكام هذا القانون واللائحة التنفيذية.
2- تقديم النشرة دون أن تشفع بما يدل على سداد الرسم المقرر.
3- تخلف المصدر عن تقديم البيانات المالية المطلوبة بموجب هذا القانون أو أي نظام أو لائحة صدرت بموجبه.
4- احتواء النشرة على بيان غير صحيح أو ناقص مما من شأنه التأثير على قرار المكتتب.

ولقد ورد في المادة 96 من القانون عدداً من البيانات والمستندات التي يجب أن تستوفيها نشرة الاكتتاب في أسهم الشركة، وهي:

أ- سابقة أعمال الشركة.
ب- أسماء أعضاء مجلس الإدارة والمديرين المسئولين وخبراتهم.
ج- أسماء حاملي الأسهم الاسمية الذين يمتلك كل منهم أكثر من 5% من أسهم الشركة والنسبة التي يمتلكها.
د- موجز للقوائم والبيانات المالية المعتمدة من مراقبي الحسابات عن السنوات الثلاث السابقة، أو تلك المدة التي تلت تأسيس الشركة –أيهما أقل- طبقاً لقواعد الإفصاح التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وفقاً للنماذج التي تضعها الهيئة.

وعلاوة على تلك البيانات، أوجبت المادة 96 من قانون أسواق المال الإفصاح عن البيانات التي نص عليها قانون الشركات، بالإضافة إلى البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية.



أضف تعليق