قوانين الأعمال في دولة الكويت

لا يوجد تقنين واحد يسمى رسمياً بقانون (أو قوانين الأعمال) في دولة الكويت، بل توجد مجموعة من القوانين واللوائح التي يتشكل منها الإطار القاعدي الحاكم للأعمال، وهو ما يمكن أن نسميه (قوانين الأعمال في دولة الكويت). ومن المهم تيسير الوصول إليها جميعاً نظراً إلى أنه يتعين مراعاة أنها تنطبق جميعها معاً كلاً في حدوده طبقاً للقواعد المستقر عليها في التفسير والتطبيق القانوني.
أولاً- القانون رقم 1 لسنة 2016 الصادر بقانون الشركات الكويت وتعديلاته:
قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 وفقاً لآخر التعديلات (اضغط هنا)
تعديل قانون الشركات بموجب القانون رقم 79/2019 المنشور في الكويت اليوم 1456 – 4/8/2019.
ثانياً- قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 287 لسنة 2016 في شأن اللائحة التنفيذية لقانون الشركات وتعديلاته:
اللائحة التنفيذية لقانون الشركات وفقاً لآخر التعديلات (اضغط هنا)
ثالثاً- أهم القرارات الوزارية والتعميمات ذات الصلة بتطبيق قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016:
قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 182 لسنة 2025 بشأن منع التعاملات النقدية للشركات لبعض الأنشطة. تُغلق كل منشأة تخالف أحكام هذا القرار.
رابعاً- أهم قوانين المال والأعمال في دولة الكويت:
قانون النقد والبنوك رقم 32 لسنة 1968 (منشور على موقع بنك الكويت المركزي).
خامساً- وثائق المرسوم بقانون 25 لسنة 2012 المٌلغى ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما:
= المرسوم بقانون رقم 25/2012 عند صدوره وقبل تعديلات مجلس الأمة. (تحميل)
= القانون رقم 97/2013 بتعديلات مجلس الأمة على المرسوم بقانون رقم 25/2012، والمرسوم المعاد نشره متضمناً تعديلات مجلس الأمة. (تحميل)
سادساً- قانون الشركات الكويتي الأول رقم 15 لسنة 1960 وتعديلاته:
مرسوم بقانون رقم 52 لسنة 1999 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الأول (لم يوافق عليه مجلس الأمة). (للاطلاع والتحميل اضغط هنا)
سابعاً- إفصاحات الشركات المدرجة في البورصة.
جدول يتضمن روابط مباشرة إلى كل صفحة من الصفحات المخصصة لنشر الإفصاحات الخاصة بكل شركة من الشركات المدرجة. للاطلاع اضغط هنا.

