باب شركة المساهمة العامة – الفصل الأول

الفصل الأول – أحكام تمهيدية. الفصل الثاني – التأسيس. الفصل الثالث – رأس المال. الفصل الرابع – تعديل رأس المال.

الفصل الخامس – التصرف في الأسهم. الفصل السادس – المساهمون. الفصل السابع – الإدارة. الفصل الثامن – الجمعية العامة.

الفصل التاسع – حسابات الشركة. الفصل العاشر – مراقب الحسابات. فصل مستقل – أحكام الاكتتاب قانون أسواق المال.

تقديم وتقسيم:

يتضمن الفصل الأول من باب شركات المساهمة المادتين 119 و120، حيث عولجت فيهما الموضوعات التالية:

المادة 119- انقسام رأسمال شركة المساهمة العامة إلى أسهم – تساوي القيمة الاسمية للسهم – قابلية السهم للتداول – محدودية مسؤولية المساهم.

المادة 120 – حظر اشتقاق اسم الشركة من اسم شخص طبيعي والاستثناءات عليه.

ونورد في هذه الصفحة كامل نص المادتين 119 و120 لتيسير الرجوع إليهما:

مادة (119)

الشركة المساهمة العامة هي شركة ينقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة تقبل التداول على الوجه المبين في هذا القانون، وتقتصر مسؤولية المساهم على أداء قيمة الأسهم التي اكتتب فيها، ولا يُسأل عن التزامات الشركة إلا في حدود القيمة الاسمية لما اكتتب فيه من أسهم.

مادة (120)

يجب أن يكون للشركة المساهمة العامة اسم يشير إلى غرضها، ولا يجوز أن يكون هذا الاسم مستمداً من اسم شخص طبيعي إلا في الحالات التالية:

1. إذا كان غرضها استثمار علامة تجارية أو حق من حقوق الملكية الفكرية مسجل باسم هذا الشخص.

2. إذا تملكت الشركة مؤسسة تجارية تحمل اسم شخص طبيعي.

3. إذا تم التحويل إلى شركة مساهمة عامة من شركة يشتمل عنوانها على اسم شخص طبيعي.

وفي جميع الأحوال يجب أن يتبع اسم الشركة عبارة (شركة مساهمة كويتية عامة) أو المصطلح (ش. م. ك. ع).

أضف تعليق