مادة (305)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار الشركة التي تمتنع عن تصحيح المخالفات التي ترد بتقرير الوزارة الذي يُعرض على جمعيتها العامة خلال المواعيد المحددة من قِبَل الوزارة.
المادة السابقة 304 – المادة التالية 306
الشرح
أحكام التمييز