المادة (266)
مع مراعاة أسباب الانقضاء الخاصة بكل نوع من أنواع الشركات، تنحل الشركة لأحد الأسباب التالية:
1 – انقضاء المدة المحددة في عقد الشركة ما لم تُجدد طبقا للقواعد الواردة بالعقد أو هذا القانون.
2 – انتهاء الغرض الذي أُسست الشركة من أجله أو استحال تحقيقه.
3 – صدور قرار وزاري بحل الشركة وذلك نتيجة هلاك جميع أموال الشركة أو معظمها بحيث يتعذر استثمار الباقي استثماراً مجدياً وذلك وفقاً للضوابط الواردة باللائحة التنفيذية.
4 – إجماع الشركاء على حل الشركة قبل انتهاء مدتها ما لم ينص عقد الشركة على الاكتفاء بأغلبية معينة.
5 – اندماج الشركة في شركة أخرى.
6 – شهر إفلاس الشركة.
7 – صدور قرار وزاري بإلغاء ترخيص الشركة لعدم مزاولتها لنشاطها أو لعدم إصدارها لبياناتها المالية لمدة ثلاث سنوات متتالية وذلك وفقاً للضوابط الواردة باللائحة التنفيذية.
8 – صدور حكم قضائي بحل الشركة.
انقضاء الشركة : المبحث الأول – حل الشركة. المبحث الثاني – تصفية الشركة.
الشرح
أحكام التمييز